7 - وروى الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام): " أنه كان إذا سرق الرجل أولا قطع يمينه، فإن عاد قطع رجله اليسرى، فإن عاد ثالثة خلده السجن وأنفق عليه من بيت المال. " (1) 8 - وعن العياشي في تفسيره، عن السكوني، عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن على (عليه السلام) أنه اتي بسارق فقطع يده... فجلده واستودعه السجن وأنفق عليه من بيت المال. " (2) 9 - وفي دعائم الإسلام، عن على (عليه السلام) أنه قال: " من خلد في السجن رزق من بيت المال ولا يخلد في السجن إلا ثلاثة: الذي يمسك على الموت، والمرأة ترتد إلا أن تتوب، والسارق بعد قطع اليد والرجل، يعني إذا سرق بعد ذلك في الثالثة. " (3) ورواه عنه في المستدرك. (4) 10 - وفيه أيضا في حديث: " وكان على (عليه السلام) إذا اتي بالسارق في الثالثة بعد أن قطع يده ورجله في المرتين خلده في السجن وأنفق عليه من فيء المسلمين، فإن سرق في السجن قتله. " (5) ورواه عنه في المستدرك. (6) 11 - وفي المستدرك، عن الجعفريات بسنده: " وكان أمير المؤمنين إذا سرق السارق بعد أن تقطع يده ورجله جلد وحبس في السجن وأنفق عليه من فيء المسلمين. " (7) 12 - وفيه أيضا، عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى بسنده، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث، قال: " ويقطع من السارق الرجل بعد اليد، فإن عاد فلا قطع ولكن يخلد السجن و ينفق عليه من بيت المال. " (8)
(٤٦٢)