ما يراه من المصلحة في ذلك له ولأهل الإسلام - فإن لم يتب لم يجز العفو عنه في الحد بحال. " (1) وقال الشيخ في النهاية:
" ومن زنى وتاب قبل قيام البينة عليه بذلك درأت التوبة عنه الحد. فإن تاب بعد قيام الشهادة عليه وجب عليه الحد ولم يجز للإمام العفو عنه. فإن كان أقر على نفسه عند الإمام ثم أظهر التوبة كان للإمام الخيار في العفو عنه أو إقامة الحد عليه حسب ما يراه من المصلحة في ذلك. ومتى لم يتب لم يجز للإمام العفو عنه على حال. " (2) وقال أبو الصلاح الحلبي في الكافي:
" فإن تاب الزاني أو الزانية قبل قيام البينة عليه، وظهرت توبته وحمدت طريقته سقط عنه الحد. وإن تاب بعد قيام البينة فالإمام العادل مخير بين العفو والإقامة، وليس ذلك لغيره إلا بإذنه. وتوبة المرء سرا أفضل من إقراره ليحد. " (3) وقال ابن زهرة في الغنية:
" وإن تاب بعد ثبوت الزنا عليه فللإمام العفو عنه، وليس ذلك لغيره. " (4) فموضوع العفو عند المفيد الثبوت بالشهادة وعند الحلبي الثبوت بالبينة، وعند الشيخ الثبوت بالاقرار، وعند ابن زهرة مطلق. ولعل المفيد والحلبي أيضا قائلان بالإطلاق، إذ لو جاز العفو عند البينة جاز عند الإقرار بطريق أولى، بل يمكن أن يقال: إن الشهادة في كلام المفيد تعم البينة والإقرار، فإن الإقرار أيضا شهادة ولكنها على النفس..
وجميعهم اشترطوا التوبة، وظاهرهم عدم جواز العفو بدونها. وليس في الروايات التي مرت اسم منها، اللهم إلا أن يقال إن الظاهر من المقر تطوعا أنه تاب وإلا