منجزا عند العقلاء، ولكن مع رعاية الدقة والاحتياط وحفظ شؤون الأشخاص مهما أمكن.
نعم، لا يجوز التعرض والحبس بمجرد الوهم والاتهامات الموهومة التافهة، وعلى مثل هذا ينبغي أن يحمل بعض الأخبار المانعة. وأما خبر الدعائم فمضافا إلى عدم ثبوت صدوره فالحصر فيه يمكن أن يكون إضافيا بالنسبة إلى هذا السنخ من الأمور أيضا، و نظير ذلك كثير في المحاورات. فلعل الحبس بسبب الأمور الجزئية التافهة القابلة للإغماض كان رائجا في تلك الأعصار كما في عصرنا أيضا فأريد نفيه.
وبالجملة، فالمقام من قبيل سائر موارد التزاحم التي يؤخذ فيها بأهم الأمرين. هذا.
ولكن بعد اللتيا والتي فإن القبض على المسلم وحبسه بمجرد الاتهام والاحتمال في غير الدم لا يخلو من إشكال، لشدة اهتمام الشرع بحريم المسلمين وشؤونهم، اللهم إلا أن يكون المورد في الأهمية في حد الدم، فتدبر.
قال المحقق في قصاص الشرائع:
" الرابعة: إذا اتهم والتمس الولي حبسه حتى يحضر ببينة ففي إجابته تردد، ومستند الجواز ما رواه السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام): أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام، فإن جاء الأولياء بثبت وإلا خلى سبيله. وفي السكوني ضعف. " (1) وعقب ذلك في الجواهر بقوله:
" يمنع من العمل به فيما خالف أصل البراءة وغيره، إذ هو تعجيل عقوبة لا مقتضى له، و لذا كان خيرة الحلي والفخر وجده وغيرهم على ما حكى العدم.
وفي محكى المختلف: " التحقيق أن نقول: إن حصلت التهمة للحاكم بسبب لزم الحبس ستة أيام، عملا بالرواية وتحفظا للنفوس عن الإتلاف، وإن حصلت لغيره فلا، عملا بالأصل. "...
وعلى كل حال فلا يخلو العمل بالخبر المزبور هنا من قوة لاعتضاده بعمل من