5 - وفيه أيضا، عن على (عليه السلام): " أنه أتي برجل اتهم بسرقة - أظنه خاف عليه أن يكون إذا سأله تهيب بسؤاله فأقر بما لم يفعل - فقال له على (عليه السلام): أسرقت؟ قل: لا، إن شئت، فقال:
لا. ولم تكن عليه بينة، فخلى سبيله. " (1) ورواهما عنه في المستدرك. (2) 6 - وفي مسند زيد بن علي: " حدثني زيد بن على، عن أبيه، عن جده، عن على (عليه السلام)، قال: " لما كان في ولاية عمر أتى بامرأة حامل فسألها عمر، فاعترفت بالفجور، فأمر بها عمر أن ترجم، فلقيها على بن أبي طالب، فقال: ما بال هذه؟ قالوا: أمر بها عمر أن ترجم، فردها على (عليه السلام) فقال: أمرت بها أن ترجم؟ فقال: نعم، اعترفت عندي بالفجور، فقال على (عليه السلام): هذا سلطانك عليها فما سلطانك على ما في بطنها؟ قال: ما علمت أنها حبلى.
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إن لم تعلم فاستبرئ رحمها. ثم قال (عليه السلام): فلعلك انتهرتها أو أخفتها؟ قال: قد كان ذلك، فقال: أوما سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: " لأحد على معترف بعد بلاء، إنه من قيدت أو حبست أو تهددت فلا إقرار له. " قال: فخلى عمر سبيلها ثم قال:
عجزت النساء أن تلد مثل على بن أبي طالب، لولا على لهلك عمر. " (3) وروى في البحار، عن كشف الغمة، عن مناقب الخوارزمي، عن الزمخشري مرفوعا إلى الحسن نحو ذلك. (4) 7 - وفي الجعفريات بسنده، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده أنه سئل عن الرجل يقر على نفسه بقتل أو حد؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): " لا يجوز على رجل قود ولأحد بإقرار بتخويف ولا حبس ولا بضرب ولا بقيد. " (5)