دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج ٢ - الصفحة ٣٨٧
والاستدلال بالرواية مبنى على استفادة تقرير النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لأصل الضرب للكشف و لكنه ممنوع، مضافا إلى عدم حرمة الغلامين لكونهما من أهل الحرب.
4 - وبعد ما كتب حاطب بن أبي بلتعة من المدينة كتابا إلى قريش يخبرهم بما أجمع عليه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأعطاه امرأة تبلغه قريشا فجعلته في رأسها وفتلت عليه قرونها، و أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الخبر من السماء بعث هو (صلى الله عليه وآله وسلم) علي بن أبي طالب والزبير، فخرجا فأدركاها فالتمساه في رحلها فلم يجدا شيئا، فقال لها علي (عليه السلام): إني أحلف بالله ما كذب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وما كذبنا، لتخرجن لنا هذا الكتاب أو لنكشفنك... (1) ولا يخفى أن كشف المرأة وتجريدها في تلك الأعصار كان تعذيبا لها. هذا.
ويؤيد ذلك كله ما ورد من التعذيب أو التهديد في قبال ترك الفرائض والواجبات و الاستنكاف عن الإتيان بها:
1 - ففي الوسائل، عن الرضا (عليه السلام)، عن آبائه، عن على (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):
" لي الواجد بالدين يحل عرضه وعقوبته ما لم يكن دينه فيما يكره الله - عز وجل -. " (2) وفيه أيضا، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " المولى إذا أبى أن يطلق، قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجعل له حظيرة من قصب ويجعله (يحسبه - التهذيب) فيها و يمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق. " (3) 2 - وفيه أيضا، عن تفسير علي بن إبراهيم، قال: روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه بنى حظيرة من قصب وجعل فيها رجلا آلى من امرأته بعد أربعة أشهر وقال له: " إما أن ترجع إلى المناكحة وإما أن تطلق، وإلا أحرقت عليك الحظيرة. " (4)

1 - راجع سيرة ابن هشام 4 / 41.
2 - الوسائل 13 / 90، الباب 8 من أبواب الدين والقرض، الحديث 4.
3 - الوسائل 15 / 545، الباب 11 من أبواب الإيلاء، الحديث 1.
4 - الوسائل 15 / 546، الباب 11 من أبواب الإيلاء، الحديث 6.
(٣٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... » »»
الفهرست