7 - وفيه أيضا في قصة خروج الخريت بن راشد من بني ناجية على أمير المؤمنين (عليه السلام) واعتراض عبد الله بن قعين عليه بعدم استيثاقه، قال: " فقلت: يا أمير المؤمنين (عليه السلام) فلم لا تأخذه الآن فتستوثق منه؟ فقال (عليه السلام): إنا لو فعلنا هذا لكل من نتهمه من الناس ملأنا السجون منهم. ولا أراني يسعني الوثوب على الناس والحبس لهم وعقوبتهم حتى يظهروا لنا الخلاف. " (1) ورواه عنه ابن أبي الحديد. (2) إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا المجال، وستأتي في الطائفة الأولى من الجهة الحادية عشرة من فصل السجون.
أقول: مقتضى الأصل الأولي عدم جواز التعرض للشخص بمجرد التهمة، فإنه مخالف لحريته وسلطته على نفسه، ولأصالة البراءة. فالجواز يحتاج إلى دليل متقن. ومورد معتبرة السكوني هو خصوص الدم فلا تدل على الجواز في غيره. ورواية بهز بن حكيم على فرض صدورها قضية في واقعة خاصة فلا إطلاق لها ولا نعرف موردها، ولعل المورد كان هو الدم. ومقتضى خبر الدعائم عدم الجواز في غير تهمة الدم. ومقتضى روايتي الغارات عدم الجواز مطلقا اللهم إلا أن يقال: إن موردهما النشاطات السياسية كما هو الظاهر. وكيف كان فجواز القبض والحبس بمجرد الاتهام في غير الدم في غاية الإشكال. هذا.
ولكن يمكن أن يقال: إن حفظ نظام المسلمين وكيانهم، وكذلك حفظ أموالهم و حقوقهم أمران مهمان عند الشارع وهما يتوقفان كثيرا على القبض على المتهمين و حبسهم بداعي الكشف والتحقيق إذا كانوا في معرض الفرار. فالقول بعدم الجواز لذلك يوجب ضياع الحقوق والأموال واختلال النظم، ولا سيما إذا غلب الفساد على الزمان و أهله.
فالظاهر هو الجواز إذا كان الأمر مهما معتنى به بحيث يكون احتماله أيضا