الأخر. وعلى فرض الاطلاق أيضا يجب تقييده بها.
2 - مرسل البرقي عن بعض الصادقين (عليه السلام) قال: " جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأقر بالسرقة، فقال له: أتقرأ شيئا من القرآن؟ قال: نعم، سورة البقرة. قال: قد وهبت يدك لسورة البقرة. قال: فقال الأشعث: أتعطل حدا من حدود الله؟ ما يدريك ما هذا؟ إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو، وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام: إن شاء عفا وإن شاء قطع. " (1) ونحوه خبر طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد (عليه السلام).
والسند إلى طلحة صحيح. وطلحة وإن كان بتريا على ما قيل ولكن قال الشيخ إن كتابه معتمد. (2) ومفاد الخبر هو التفصيل بين البينة وبين الإقرار. وأفتى بذلك الشيخ في النهاية، كما يأتي.
3 - وعن تحف العقول، عن أبى الحسن الثالث (عليه السلام) في حديث قال: " وأما الرجل الذي اعترف باللواط فإنه لم يقم عليه البينة، وإنما تطوع بالإقرار من نفسه. وإذا كان للإمام الذي من الله أن يعاقب عن الله كان له أن يمن عن الله. أما سمعت قول الله: " هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. " (3) وظاهر الرواية أيضا هو التفصيل، وإن كان المترائي من التعليل المستفاد من الكلام الأخير جواز العفو في كلتا الصورتين. هذا.
وأما الأقوال في المسألة فقال المفيد في المقنعة " ومن زنى وتاب قبل أن تقوم الشهادة عليه بالزنا درأت عنه التوبة الحد، فإن تاب بعد قيام الشهادة عليه كان للإمام الخيار في العفو عنه أو إقامة الحد عليه - حسب