وجمع آخر وجوبهما على الكفاية، وعن الشيخ وابن حمزة وفخر الإسلام وبعض آخر وجوبهما على الأعيان (1). هذا.
وحكى في المختلف عن السيد المرتضى أنه احتج للكفاية:
" بأن المطلوب في نظر الشرع تحصيل المعروف وارتفاع المنكر، ولم يتعلق غرضه من مباشر بعينه فيكون واجبا على الكفاية ".
قال العلامة:
" والأقرب قول السيد، وهو اختيار أبي الصلاح وابن إدريس. " (2) أقول: والظاهر أن الحق مع هؤلاء لما ذكره السيد من الدليل.
فإن قلت: إن لكل كلام تأثيرا خاصا في النفوس، فلعل الفاعل للمنكر لا يرتدع بنهي هذا ويرتدع بنهي ذاك، أو لعله لا يرتدع بنهي واحد ويرتدع بنهي جماعة، فما دام المنكر باقيا يجب على كل من اطلع عليه النهي عنه. وظاهر الآيات والروايات أيضا هو العينية، بل هي الأصل في الوجوب على ما قيل.
قلت: نحن نفرص قيام أشخاص بالنهي بمقدار نقطع بكفايته في ارتداع الطرف لو كان ممن يرتدع، بحيث لا يكون أثر لما زاد قطعا، فهل يجب مع ذلك شركة البقية في عرض هؤلاء مع العلم بأن الغرض يحصل بدونهم؟ لا أظن أن أحدا يلتزم بذلك، فالوجوب كفائي بلا إشكال، وظاهر الآيات والروايات إنما يؤخذ به ما لم يظهر الخلاف. هذا.