ذلك وبه قال ابن إدريس. وابن البراج اشترط إذن الإمام. والأقرب ما قاله السيد. " (1) أقول: ويستدل للقول بعدم الاشتراط بأنهما واجبان لمصلحة العالم، فلا يتوقفان على شرط كغيرهما من المصالح، وبأنهما واجبان على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والإمام (عليه السلام) فيجبان علينا أيضا لوجوب التأسي.
وبإطلاق الآيات والروايات الواردة في الباب ولا سيما ما اشتمل منها على الوجوب ولو ببسط اليد وصك الجباه:
ففي خبر جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام): " فأنكروا بقلوبكم والفظوا بألسنتكم وصكوا بها جباههم. " (2) وفي خبر يحيى الطويل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " ما جعل الله بسط اللسان وكف اليد ولكن جعلهما يبسطان معا ويكفان معا. " (3) وفي نهج البلاغة: " ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله العليا وكلمة الظالمين السفلى فذلك الذي أصاب سبيل الهدى. " (4) وفيه أيضا: " فمنهم المنكر للمنكر بقلبه ولسانه ويده، فذلك المستكمل لخصال الخير. " (5) وفي تفسير الإمام العسكري (عليه السلام): " من رأى منكم منكرا فلينكر بيده إن استطاع. " (6) ويرد على الوجه الأول أن وجوبهما لمصلحة العالم لا ينافي اشتراطهما بإذن الإمام