صلحا عن تراض، وليس للقاضي ذلك إلا عن رضى الخصمين بالرد.
والسابع: أن يفسح في ملازمة الخصمين إذا وضحت أمارات التجاحد ويأذن في إلزام الكفالة فيما يسوغ فيه التكفل لينقاد الخصوم إلى التناصف.
والثامن: أنه يسمع من شهادات المستورين ما يخرج عن عرف القضاة في شهادة المعدلين.
والتاسع: أنه يجوز له إحلاف الشهود عند ارتيابه بهم إذا بذلوا أيمانهم طوعا و يستكثر من عددهم ليزول عنه الشك، وليس ذلك للحاكم.
والعاشر: أنه يجوز أن يبتدئ باستدعاء الشهود ويسألهم عما عندهم في تنازع الخصوم، وعادة القضاة تكليف المدعى إحضار البينة.
فهذه عشرة أوجه يقع بها الفرق بين نظر المظالم ونظر القضاء في التشاجر والتنازع، وهما فيما عداهما متساويان. " (1) انتهى ما أردنا نقله من كلام الماوردي ونحو ذلك في كلام أبي يعلى، فراجع. (2) أقول: يظهر لك بالتأمل في التكاليف العشر التي ذكرها الماوردي وأبو يعلي في البحث السابق لولاية القضاء والتكاليف العشر التي ذكراها هنا لولاية المظالم، و بالمقايسة بين التكاليف في البابين أن ولاية المظالم عندهم كأنها كانت مرتبة عالية لولاية القضاء امتزج فيها كما قال الماوردي قوة السلطنة بنصف القضاء، وكانت تفترق عن القضاء العادي بالقوة والشوكة الكثيرة، وكلتاهما كانتا من شؤون الولاية الكبرى.
وربما كان الوالي الأعظم بنفسه يتصدى لهما، كما نراه من تصدى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) و أمير المؤمنين (عليه السلام) كثيرا لكليهما. وأنت إذا تتبعت كلمات أمير المؤمنين (عليه السلام) في خطبه وفي كتبه إلى عماله تجد عنايته واهتمامه كثيرا إلى رد المظالم وإحقاق الحقوق من قبل نفس الوالي، حيث إنه بقدرته وقوته يكون أقدر على