الحاكمين من الأفقهية والأصدقية والأعدلية...
ودعوى أن مورد أخبار المرجحات التي هي العمدة في المقام خصوص صورة اختيار كل من المترافعين حاكما، أو صورة رضاهما بحكمين فاختلفا فلا دلالة فيها على وجوب الرجوع إلى الأعلم مطلقا، مدفوعة بأن الظاهر منها أن المدار على الأرجح عند التعارض مطلقا، كما هو الحال في الخبرين المتعارضين بل في صورة عدم العلم بالاختلاف أيضا، لوجوب الفحص عن المعارض.
لكن هذا إذا كان مدرك الحكم هو الفتوى وكان الاختلاف فيها، بأن كانا مختلفين في الحكم من جهة اختلاف الفتوى. وأما إذا كان أصل الحكم معلوما وكان المرجع إثبات الحق بالبينة واليمين والجرح والتعديل ونحو ذلك فلا دلالة في الأخبار على تعين الأعلم. " (1) أقول: ما ذكره " قده " من عدم دلالة الروايات بالنسبة إلى الشبهة الموضوعية التي هي أكثر موارد الترافع واضح.
وأما ما ذكره من الدلالة في الشبهة الحكمية مطلقا فيمكن المناقشة فيه، إذ مورد الروايات كما ذكر هو صورة اختيار كل منهما حاكما، أو رضاهما معا بحاكمين واختلف الحاكمان في حكمهما. وحيث لا يرتفع التخاصم حينئذ إلا بتعين أحدهما فلا محالة حكم الإمام (عليه السلام) بإعمال الترجيح وتقدم الأفقه الأعدل فلا دلالة لها على تعين اختياره في بادي الأمر وعدم جواز رضاهما بغير الأفقه.
بل المفروض في المقبولة اختيار أحدهما لغير الأفقه، ولو لم يجز ذلك لكان على الإمام (عليه السلام) الردع عنه لا الاقتناع ببيان حكم اختلافهما فقط بإعمال الترجيح.
هذا مضافا إلى أن المستفاد من هذه الروايات هو الترجيح بالأعدلية والأصدقية و نحوهما أيضا، ولم نجد أحدا يفتي بتعينها في الابتداء.
نعم، لو قلنا في مسألة التقليد بتعين تقليد الأعلم، كما هو الأقوى في صورة