المفضول الإمامة العظمى مع وجود الأفضل، وهو غير ما نحن فيه. " (1) الثالث: أن الظن بقول الأعلم أقوى، وترجيح المرجوح قبيح.
ويرد عليه مضافا إلى منع القوة دائما إذ لعل المفضول يوافق كثيرا من أفاضل الأموات، أنه لا دليل على تعين الأخذ بهذا الرجحان هنا بعد احتمال وجود الرجحان في تسهيل الأمر على الناس بالتخيير بين الأفضل وغيره. وإطلاق المقبولة وغيرها شاهد بذلك.
الرابع: ما في كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) لمالك: " ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به الأمور ولا تمحكه الخصوم ولا يتمادى في الزلة... " (2) ويرد عليه أنه لا دلالة فيه على اعتبار الأعلمية، إذ المراد بالأفضل في كلامه (عليه السلام) من اشتمل على صفات كمالية عديدة ذكرها (عليه السلام)، كما يظهر بالمراجعة. ولو سلم شمول إطلاقه للأعلمية أيضا فهو في مقام بيان وظيفة الوالي، فلا يدل على تكليف المتخاصمين، فتأمل.
الخامس: بعض الروايات الدالة على تقديم الأفقه على غيره:
ففي مقبولة عمر بن حنظلة السابقة: " قلت: فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما، واختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم؟
قال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما،