اللص الوارد على المرأة وقتل ولدها: " اقض على هذا كما وصفت لك " (1) كان من هذا القبيل.
وأجيب عن ذلك بمنع الإطلاق فيما توهم إطلاقه من أدلة الوكالة كصحيحة معاوية بن وهب وجابر بن يزيد جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " من وكل رجلا على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها " (2) وصحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل وكل آخر على وكالة في أمر من الأمور... قال: نعم، إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا، و الوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافه بالعزل عن الوكالة. " (3) إذ التمسك بالإطلاق يتوقف على كون الخبرين في مقام البيان من هذه الجهة، و ليست الروايتان في مقام بيان ما فيه الوكالة، بل بيان أن الوكالة بعد ثبوتها تبقى ما لم يبلغه العزل، فتدبر.
وتوهم كون التوكيل من الأمور العقلائية غير المحتاجة إلى دليل شرعي، بل يكفي فيها عدم الردع، مدفوع أولا بأن التمسك ببناء العقلاء إنما يصح فيما ثبت بناؤهم و استقرت سيرتهم عليه حتى في عصر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام)، كما في العقود والإيقاعات المتعارفة والوكالة في أمثالها.
وأما الوكالة في القضاء فلم يثبت كونها أمرا متعارفا في تلك الأعصار. وثبوت السيرة في بعض مصاديق الوكالة لا يكفي لإثبات السيرة والإمضاء في غيره.
وثانيا على فرض ثبوت السيرة فما دل على حصر القضاء في النبي والوصي،