ولا يرث من الدية أحد من كلالة الأم ولا من يتقرب بها ويرثها من عداهم من ذوي الأنساب والأسباب، ولا يستحق أحد من الزوجين القود على حال فإن رضي الورثة المناسبون بأخذ الدية وبذلها القاتل كان لهما نصيبهما فيها.
وميراث ولد الملاعنة لأمه ولمن يتقرب بها ويرثها هو ومن يتقرب بها، ولا يرثه أبوه ولا من يتقرب به على حال، ولا يرثه الولد إلا أن يقر به بعد اللعان ويرثه الولد دون أقاربه لأن إقراره في حق نفسه فحسب.
هذا على قول بعض أصحابنا وهو الذي أورده شيخنا في نهايته، وقال آخرون منهم: ولا يرث ولد الملاعنة ملاعن أمه المصر على نفيه ولا من يتعلق بنسبه ولا يرثونه ومن يتعلق بنسبه، ويرثه بعد الاعتراف به والرجوع عن نفيه ومن يتعلق بنسبه، ولا يرثه الأب ولا من يتعلق بنسبه، وهذا هو الأقوى عندي لأنه إذا أقربه حكم عليه بأنه ابنه إلا ما أخرجه الدليل ولأن الإقرار بمنزلة البينة بل أقوى، إلا أن لقائل أن يقول: قد حكم الشارع في هذا الموضع أنه ليس بولد له كما لو أقر اللقيط بأنه عبد لا يقبل إقراره بالعبودية لأن الشارع حكم بأنه حر فلا يقبل إقراره بالرق، والذي أعتمده في هذه الفتوى أن الولد يرثه بعد إقراره به دون غيره من قراباته فإنه لا يرثهم ولا يرثونه، لإجماع أصحابنا على ذلك ومن شذ منهم لا يلتفت إلى خلافه فإنه معروف النسب والاسم وهو أبو الصلاح صاحب كتاب الكافي الحلبي.
والوالد لا يرث الولد على حال، بدليل إجماعنا على ذلك وأيضا فالاحتياط مما ذكرناه، لأن الإقرار بالولد بعد نفيه قد يكون للطمع في ميراثه، فإذا لم يورث كان ذلك صارفا له عن الإقرار به لهذا الغرض واقتضى أن لا يكون بعد الجحود إلا لتحري الصدق فقط.
فإن مات ولد الملاعنة وخلف أخا من أبيه الذي نفاه ومن أمه وخلف أختا من أمه كان الميراث بين الأخ والأخت نصفين، لأنهما من كلالة الأم يتساوى الذكر والأنثى في الميراث لأن نسب الأخ إليه من أبيه غير معتد به لأنه بعد نفيه ما صار أباه، فكأنه خلف أخا وأختا لأم فليلحظ ذلك.