القسم الثالث ولاء الإمامة:
ولا يرث إلا مع فقد وارث عدا الزوجة فإنها تشاركه على الأصح. ومع وجوده عليه السلام فالمال له يصنع به ما شاء. وكان على ع يعطيه فقراء بلده تبرعا. ومع غيبته يقسم في الفقراء ولا يعطي الجائر إلا مع الخوف.
وأما اللواحق فأربعة:
الأول: في ميراث ابن الملاعنة:
ميراثه لأمه وولده، للأم السدس والباقي للولد. ولو انفردت كان لها الثلث والباقي بالرد. ولو انفردت الأولاد فللواحد النصف وللاثنين فصاعدا الثلثان. وللذكران المال بالسوية. وأن اجتمعوا فللذكر سهمان وللأنثى سهم.
ويرث الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى مع عدم الولد وأن نزل، والأدنى معهم. ولو عدم الولد يرثه من تقرب بأمه الأقرب فالأقرب الذكر والأنثى سواء. ومع عدم الوارث يرثه الإمام. ويرث هو أمه ومن يتقرب بها على الأظهر. ولا يرث أباه ولا من يتقرب به ولا يرثونه.
ولو اعترف به الأب لحق به، وورث هو أباه دون غيره من ذوي قرابة أبيه ولا عبرة بنسب الأب. فلو ترك أخوة لأب وأم مع أخ أو أخت لأم كانوا سواء في المال. وكذا لو ترك جدا لأم مع أخ أو أخت أو أخوة أو أخت من أب وأم.
خاتمة تشتمل على مسائل:
الأولى: ولد الزنى لا ترثه أمه ولا غيرها من الأنساب. ويرثه ولده وإن نزل والزوج أو الزوجة. ولو لم يكن أحدهم فميراثه للإمام. وقيل: ترثه أمه كابن الملاعنة.
الثانية: الحمل يرث أن سقط حيا وتعتبر حركة الأحياء كالاستهلال، والحركات الإرادية، دون التقلص.