الزوج والزوجة إلا أنه رجع عن ذلك في استبصاره وذهب إلى: أنه لا يشترى واحد منهما ولا يورث بل تكون التركة لإمام المسلمين.
وأما ما عدا الولد للصلب والوالدين من سائر القرابات فلم يرد بذلك إلا خبر واحد مرسل وراويه عبد الله بن بكير وهو فطحي المذهب، وقد قلنا ما عندنا في ذلك فلا وجه لإعادته.
وأم الولد إذا مات سيدها وولدها حي ولم يكن عليه دين جعلت في نصيب ولدها وعتقت عليه، فإن لم يخلف غيرها عتق منها نصيب الولد واستسعيت في الباقي لغيره من الورثة، فإن كان ثمنها دينا على سيدها بيعت في الدين إذا لم يخلف ما يحيط بثمن رقبتها.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته في باب أمهات الأولاد: وإذا مات مولاها وولدها حي جعلت في نصيب ولدها وقد انعتقت، فإن لم يخلف غيرها كان نصيب ولدها منها حرا واستسعيت في الباقي لمن عدا ولدها من الورثة، فإن لم يخلف غيرها وكان ثمنها دينا على مولاها قومت على ولدها وتترك إلى أن يبلغ فإذا بلغ أجبر على ثمنها، فإن مات قبل البلوغ بيعت في ثمنها وقضي به الدين.
إلا أنه رجع عن هذا أيضا في نهايته في باب السراري وملك الأيمان في كتاب النكاح فإنه قال في آخر الباب: وإذا كان للرجل جارية رزق منها ولدا لم يجز له بيعها ما دام الولد باقيا فإن مات الولد جاز له بيعها، ويجوز بيعها مع وجود الولد في ثمن رقبتها إذا لم يكن مع الرجل غيرها، فإن مات الرجل ولم يخلف غيرها بيعت وقضي بثمنها دينه، وإن كان له مال غيرها جعلت من نصيب ولدها وتنعتق، هذا آخر كلام شيخنا.
ولا يرث القاتل عمدا مقتوله على وجه الظلم على ما بيناه بلا خلاف، ويرثه إذا كان قتله خطأ ما عدا الدية المستحقة عليه أو على عاقلته.
بدليل الاجماع من الطائفة على ذلك وظاهر آيات المواريث، وقاتل العمد إنما أخرجناه من الظاهر بدليل قاطع وليس ذلك في قاتل الخطأ، وقول المخالف: لو كان قاتل الخطأ وارثا لما وجب تسليم الدية عليه، ليس بشئ لأنه لا تنافي بين وجوب تسليم الدية وبين الميراث مما عداها.