فصل في بيان ميراث ولد الملاعنة وولد الزنى:
ميراث ولد الملاعنة للأم أو من يتقرب بها إن ماتت الأم وهو يرثها ويرث من يتقرب بها إليه وإن كان من انتفى باللعان عنه لجهة الأمومة دون الأبوة، والأب لا يرثه بحال وإن أقربه بعد، وهو لا يرثه أيضا إلا إذا أقربه بعد ذلك. وأما ولد الزنى لا يرث أحدا إلا زوجه وولده وولد ولده، ولا يرثه أحد إلا من يرث هو منه، ومن مات منهما عن غير وارث كان ميراثه للإمام.
فصل في بيان ميراث المجوس:
روى أصحابنا رضي الله عنهم في ميراث المجوس ثلاث روايات:
إحداها: إنها ترث بكل نسب وسبب صحيحين أو فاسدين في شرع الاسلام.
والثانية: إنها ترث بكل نسب صحيح وفاسد وبكل سبب صحيح غير فاسد.
والثالثة: إنها ترث بنسب وسبب صحيحين غير فاسدين، ونحن نقول بالقول الأول، ولا يمكن في نسبتها ما يستحق به الميراث بالفرض من وجهين، ويمكن ذلك من جهة النسب والسبب معا.
وإن خلف من يمكن أن يرث بوجهين ويمنع أحدهما الآخر لم يرث إلا بواحد، مثل من يرث أما هي أخت أو بنتا هي أخت من قبل الأم أو ابنا هو أخ أو بنتا هي بنت بنت أو ابنا هو ابن بنت وعلى هذا لأن الأقرب يمنع الأبعد، وإن اتفق أن لا يمنع أحدهما الآخر ورث من وجهين كمن يكون عما خالا أو عمة خالة، وإن اتفق مع كونه عما خالا كونه زوجا أو مع كونها عمة خالة كونها زوجة ورث بالأوجه الثلاثة.
فصل في بيان جمل يعرف بها استخراج سهام المواريث:
السهام المسماة في كتاب الله تعالى ستة وقد ذكرناها ومخارجها على الصحة خمسة:
فمخرج الثلثين والثلث: ثلاثة. ومخرج النصف: اثنان. ومخرج الربع: أربعة. ومخرج السدس: ستة. ومخرج الثمن: ثمانية.