فيورث الأب سدسا مع الولد والسبعة أثمان مع الزوجة ثم يفرض أن الأب مات وورثه الابن فيرث كل ماله دون ما ورثه من. وقد استثنى من ذلك من مات في وقت واحد لأنه لا يورث بعضهم من بعض بل يرثهم ورثتهم.
واعلم أن من لا فرض له من الورثة فالمتقرب منهم بسببين أولى من المتقرب بسبب واحد إذا تساووا في الدرجة والقربى.
ذكر: جملة وجيزة في حساب الفرائض:
قد مضى القول في أن الفروض ستة مخرجها على الصحة من خمسة أعداد مخرج النصف من اثنين ومخرج الثلث من ثلاثة ومخرج الربع أربعة ومخرج السدس من ستة ومخرج الثمن من ثمانية.
ثم يدخل على هذه السهام سهام أخر فينقسم مخرجها على الصحة إلى ثلاثة أقسام : إذا كان مع النصف ثلث أو سدس فأصلها من ستة وإن كان مع الربع ثلث أو سدس فأصلها من اثني عشر. فإن كان مع الثمن ثلثان أو سدس فأصلها من أربعة وعشرين.
ثم إذا زاد الورثة على الواحد ففيه الحساب، فإن خرجت السهام على هذه المخارج على صحة فقد حصل المبتغى، وإن انكسر فهو على ثلاثة أضرب:
منها: أن يضرب عددهم في أصل الفريضة. مثاله: أبوان وخمس بنات للأبوين السدسان سهمان من ستة، وتبقى أربعة أسهم لا تنقسم على صحة يضرب عدد البنات وهو خمسة في أصل الفريضة وهي ستة فيكون ثلاثين لكل واحد من الأبوين خمسة أسهم ولكل واحد من البنات أربعة أسهم.
والآخر: أن يبقى بعد الفرائض أكثر من واحد ولا تصح القسمة بغير كسر تضرب عدد من له ما بقي في أصل الفريضة. مثاله: أبوان وزوج وابنتان للزوج الربع وللأبوين السدسان، مخرج هذه الفريضة من اثني عشر تبقى بعد فرائضهم خمسة أسهم لا تنقسم على البنتين على صحة تضرب عدد البنتين وهو اثنان في اثني عشر فيكون أربعة وعشرين لكل واحد من الأبوين أربعة أسهم، وللزوج ستة أسهم، ولكل واحد من البنتين خمسة أسهم.