وأما المقاصد فثلاثة:
المقصد الأول: في ميراث الأنساب:
وهم ثلاث مراتب:
الأولى: الأبوان والأولاد:
فإن انفرد الأب فالمال له، وإن انفردت الأم فلها الثلث والباقي رد عليها، ولو اجتمع الأبوان فللأم الثلث وللأب الباقي، ولو كان هناك إخوة كان لها السدس وللأب الباقي ولا يرث الإخوة شيئا، ولو انفرد الابن فالمال له، ولو كانوا أكثر من واحد فهم سواء في المال، ولو انفردت البنت فلها النصف والباقي رد عليها، ولو كانت بنتان فصاعدا فلهما أو لهن الثلثان والباقي رد عليهما أو عليهن.
وإذا اجتمع الذكران والإناث فالمال لهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع الأولاد فلكل واحد من الأبوين السدس والباقي للأولاد بالسوية إن كانوا ذكورا، وإن كان معهم أنثى أو إناث فللذكر مثل حظ الأنثيين، ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ حصة الدنيا وكذا الأبوان والباقي للأولاد، ولو كان مع الأبوين بنت فللأبوين السدسان وللبنت النصف والباقي رد عليهم أخماسا، ولو كان أخوة للأب كان الرد على الأب والبنت أرباعا، ولو دخل معهم زوج كان له نصيبه الأدنى وللأبوين كذلك والباقي للبنت، ولو كانت له زوجة أخذ كل ذي فرض فرضه والباقي يرد على البنت والأبوين دون الزوجة، ومع الإخوة يرد الباقي على البنت والأب أرباعا.
ولو انفرد أحد الأبوين معها كان المال بينهما أرباعا، ولو دخل معهما زوج أو زوجة كان الفاضل ردا على البنت وأحد الأبوين دون الزوج أو الزوجة، ولو كان بنتان فصاعدا فللأبوين السدسان وللبنتين فصاعدا الثلثان بالسوية، ولو كان معهم زوج أو زوجة كان لكل واحد منهما نصيبه الأدنى وللأبوين السدسان والباقي للبنتين فصاعدا، ولو كان أحد الأبوين كان له السدس وللبنتين فصاعدا الثلثان والباقي رد عليهم أخماسا، ولو كان زوج كان النقص داخلا على البنتين فصاعدا، ولو كانت زوجة كان لها نصيبها وهو