وجدة من قبل الأب أو جدا وجدة من قبل الأم، كان للزوج النصف أو للزوجة الربع، والثلث للجد أو الجدة من قبل الأم أو لهما إن اجتمعا، والباقي للجد أو الجدة من قبل الأب أو لهما إن اجتمعا.
فإن هلك انسان وترك عمتين لأب الواحدة منهما خالة لأم وخالة لأب وأم، كان للعمتين الثلثان من أصل المال بينهما نصفين، والثلث الباقي للخالة من الأم التي هي عمة، والخالة من الأب والأم تكون للأم التي هي عمة سدس الثلث، والباقي للخالة من قبل الأب والأم.
باب ميراث المولى وذوي الأرحام:
إذا مات انسان معتق وخلف فارحم مسلما قريبا كان أو بعيدا مع مولاه الذي أعتقه كان الميراث لذي رحمه دون مولاه، فإن لم يترك ذا رحم وكان سائبة ولم يتوال إلى أحد يضمن جريرته وحدثه كان ميراثه لبيت المال، وإن كان توالى إلى أحد يضمن جريرته وحدثه كان ميراثه لمن توالى إليه، وإن لم يكن سائبة كان ميراثه لمولاه الذي أعتقه رجلا كان الذي أعتقه أو امرأة.
فإن كان الذي أعتقه مات قبله وترك ولدا وكان الأولاد ذكورا كان ميراث المعتق لهم، وإن كانوا ذكورا وإناثا كان ميراثه للذكور دون الإناث، وإن كانوا إناثا وكان قد ترك معهم عصبة كان الميراث للعصبة دون الأولاد الإناث، وإن لم يكن ترك معهن عصبة كان الميراث لبيت المال، وإن لم يكن ترك أولادا وكان قد ترك عصبة كان الميراث للعصبة، فإن لم يكن ترك عصبة كان الميراث لبيت المال، فإن كان الذي أعتقه امرأة وهي حية فميراثه لها، وإن لم تكن حية وكان لها عصبة كان ميراثه لعصبتها سواء كان لها أولاد أولا، يكون لها ذلك.
وإذا تولى هذا المعتق إلى من يضمن جريرته وحدثه ثم مات وكان قد ترك ذا رحم قريبا كان أو بعيدا كان ميراثه لذي رحمه، وإن لم يكن ترك ذلك كان ميراثه لمن توالى