إلا إذا لم يكن لهم قريب ولا نسب، ومن كان مولى ولا وارث له من مولى ونسب فميراثه لبيت المال.
وميراث من لا وارث له للإمام يضعه حيث يرى، وكان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يعطي ميراث من لا وارث له فقراء أهل بلده وضعفاء جيرانه.
ذكر: ميراث المجوس:
أي مجوسي ترك أمه وهي زوجته أو واحدا من قراباته فإنها ترث من الوجهين بحق الزوجية الثمن مع الولد والربع مع عدمه والسدس مع الولد والثلث مع عدمه. فإن اتفق للوارث منهم سببان يحجب بواحد منهما عن ميراث تركة الآخرون ورث من جهة واحدة وهي أن تكون ابنته وأخته، وترث من جهة البنوة دون الإخوة لأنه لا ميراث للأخت مع البنت.
وعلى هذا كل مسائله على نسخه.
ذكر: ميراث الخنثى ومن له رأسان أو بدنان على حقو واحد:
الخنثى: من له ما للرجال وما للنساء. ولا يخلو إن بال أن يبول من أحدهما دون الآخر أو منهما. فإن بال من أحدهما ورث عليه، وإن بال منهما نظر من أيهما يقطع أخيرا ورث عليه، وإن انقطع منهما جميعا ورث النصف من ميراث النساء والنصف من ميراث الرجال.
وإن لم يكن له ما للرجال وما للنساء ورث بالقرعة وهو أن يكتب على سهم عبد الله وعلى سهم أمة الله.
فأما من له رأسان أو بدنان فإنه إذا نام نبه فإن انتبه واحد منهما ورث سهم اثنين، وإن انتبها جميعا فهو واحد.
ذكر: ميراث الغرقى ومن انهدم عليهم ومن مات في وقت واحد:
إذا هلك جماعة بينهم قربى في وقت واحد فلم يعلم أيهم مات قبل صاحبه فإنه يورث بعضهم من بعض بأن يقدم أضعفهم سهما ويؤخر أقواهم سهما. مثاله: أن يهلك أب وابن