لقرابة الأب وإن كان واحدا.
الثالثة: للخال أو الخالة أو هما أو الأخوال مع الانفراد المال بالسوية، ولو تفرقوا سقط كلالة الأب وكان لكلالة الأم السدس إن كان واحدا والثلث إن كان أكثر بالسوية، ولكلالة الأب الباقي بالسوية.
الرابعة: لو اجتمع الأعمام والأخوال فللأخوال الثلث وإن كان واحدا على الأصح، وللأعمام الثلثان وإن كان واحدا.
الخامسة: للزوج أو الزوجة مع الأعمام والأخوال نصيبه الأعلى وللأخوات الثلث من الأصل وللأعمام الباقي، وقيل: للخال من الأم مع الخال من الأب والزوج ثلث الباقي، وقيل: سدسه.
السادسة: عمومة الميت وعماته وخؤولته وخالاته أولى من عمومة أبيه وعماته وخؤولته وخالاته ومن عمومة أمه وعماتها وخؤولتها وخالاتها ويقومون مقامهم عند عدمهم وعدم أولادهم وإن نزلوا.
السابعة: أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به، ويقسم أولاد العمومة من الأبوين بالتفاوت وكذا من الأب، وأولاد العمومة من الأم بالتساوي وكذا أولاد الخؤولة.
الثامنة: لا يرث الأبعد مع الأقرب في الأعمام والأخوال وأولادهم إلا في مسألة ابن العم والعم.
التاسعة: من له سببان يرث بهما كعم هو خال، ولو كان أحدهما يحجب الآخر ورث من جهة الحاجب كابن عم هو أخ لأم.
القول في ميراث الأزواج:
يتوارثان وإن لم يدخل إلا في المريض إلا أن يبرأ، والطلاق الرجعي لا يمنع من الإرث إذا مات أحدهما في العدة بخلاف البائن إلا في المرض على ما سلف، وتمنع الزوجة غير ذات الولد من الأرض عينا وقيمة ومن الآلات والأبنية عينا لا قيمة، ولو