أو أربع إناث والخناثى كالإناث إلا أن يحكم بالذكورية فيهم.
ب: انتفاء موانع الإرث عنهم وهي الرق والقتل والكفر.
ج: وجود الأب، فلو كان مفقودا لم يكن حجب.
د: أن يكونوا للأب أو للأب والأم، فلو كانوا للأم خاصة لم يحجبوا وإن كثروا.
ه: أن يكونوا منفصلين ولو كانوا حملا لم يحجبوا.
و: أن يكونوا أحياء، فلو كان بعضهم ميتا لم يقع حجب، والأقرب المغايرة فلو كانت الأم أختا لم تحجب.
الفصل الرابع: في تفصيل السهام وكيفية الاجتماع:
السهام المنصوصة في كتاب الله تعالى ستة:
النصف: وهو فرض البنت الواحدة والأخت الواحدة للأبوين أو للأب إذا انفردتا عن ذكر مساو في القرب والزوج مع عدم الولد وإن نزل.
والربع: وهو سهم الزوج مع الولد وإن نزل وسهم الزوجة مع عدمه.
والثمن: سهم الزوجة خاصة مع الولد وإن نزل.
والثلثان: سهم البنتين فصاعدا مع عدم الولد الذكر والأختين فصاعدا من الأبوين أو من الأب مع عدم الأخ من قبله.
والثلث: سهم الأم مع عدم الولد وعدم من يحجبها من الإخوة وسهم الاثنين فصاعدا من ولد الأم.
والسدس: سهم كل من الأبوين مع الولد وإن نزل وسهم الأم مع الحاجب من الإخوة وسهم الواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى.
والنصف يجتمع مع مثله كالأخت والزوج ومع الربع كالبنت والزوج والأخت والزوجة ومع الثمن كالبنت والزوجة، ولا يجتمع من الثلثين لاستحالة