للأم سدس ولأولاد الأخت سدس آخر، ويصح من ثلاث مائة وأربعة وعشرين.
ولو خلف مع الإخوة من الأب جدا قريبا لأب ومع الإخوة من الأم جدا بعيدا منها أو بالعكس، فالأقرب أن الأدنى هنا يمنع الأبعد مع احتمال عدمه لعدم مزاحمته به، ولو تجرد البعيد عن مشارك من الإخوة منع وكذا لو كان الأعلى من الأم مع واحد من قبلها منع، وكذا الأقرب فيما لو خلف الجد من قبل الأم وابن أخ من قبلها مع أخ من قبل الأبوين أو من الأب فإنه يرث الأبعد مع الأقرب.
الفصل الثالث: في ميراث الأعمام والأخوال: وفيه مطلبان:
الأول: في ميراث العمومة والخؤولة:
للعم المنفرد المال وكذا العمات والأعمام بالسوية إن تساووا في المرتبة وكذا العمة والعمتان والعمات، ولو اجتمعوا فللذكر ضعف الأنثى إن كانوا من الأبوين أو من الأب وإلا فبالسوية، والمتقرب بالأبوين وإن كان واحدا أنثى يمنع المتقرب بالأب خاصة وإن تعدد مع تساوى الدرج، ولو اجتمع المتفرقون سقط المتقرب بالأب خاصة وكان للمتقرب بالأم السدس إن كان واحدا ذكرا كان أو أنثى، والثلث إن كان أكثر بالسوية، وإن اختلفوا في الذكورية والباقي للمتقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر، ولو عدم المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامهم ويقسمون حصة المتقرب بالأبوين للذكر أيضا ضعف الأنثى.
ولو اجتمع الواحد من كلالة الأم مع العمة للأب فصاعدا كان للواحد السدس والباقي للعمة أو ما زاد ولا رد هنا، ولو خلف معهم زوجا أو زوجة كان له نصيبه الأعلى والباقي يقسم على ما ذكرناه، ولا يرث ابن العم مع العم إلا في مسألة إجماعية وهي ابن عم من الأبوين أولى بالمال من العم للأب ولو تغير الحال انعكس الحجب، فلو كان بدل العم عمة أو بدل الابن بنتا كان الأبعد ممنوعا بالأقرب وإن جمع الأبعد السببين.