كتاب الفرائض:
ومقاصده ثلاثة:
الأول: في المقدمات: وفيه فصول:
الفصل الأول: في موجب الإرث:
إنما يثبت الإرث بأمرين نسب وسبب، فالنسب اتصال شخص بغيره لانتهاء أحدهما في الولادة إلى الآخر أو لانتهائهما إلى ثالث على الوجه الشرعي ومراتبه ثلاث:
الأولى: الأبوان من غير ارتفاع والأولاد وإن نزلوا.
الثانية: الإخوة والأخوات لأب أو لأم أو لهما وأولادهم وإن نزلوا، والأجداد والجدات وإن علوا لأب كانوا أو لأم أو لهما.
الثالثة: الأخوال والخالات وإن علوا أو سفلوا، والأعمام والعمات وإن علوا أو سفلوا.
وأصل النسب التوليد فمن ولد شخصا من نطفته كان ابنه والوالد أبا والأنثى أما، وآباؤهما أجدادا وجدات وإن تصاعدوا، وأولادهما إخوة وأخوات وهم الموجودون على حاشية عمود النسب، وأولاد آبائهما وإن علوا أعمام وعمات وأخوال وخالات وهم على الحاشية أيضا.