مسائل المواريث والفرائض والوصايا وما يتعلق بذلك أعلم أن المسائل التي تنفرد بها الإمامية في هذا الباب يدور أكثرها ومعظمها على أصول نحن نبين الكلام فيها ونستوفيه وهي الكلام في العصبة والعول والرد، وإذا بان أن الحق في هذه الأصول معنا دون مخالفينا أثبت المسائل الكثيرة في الفرائض عليه واستغنينا عن التطويل بتعيين الكلام في المسائل مع رجوعهن إلى أصل واحد وقد أحكمناه. فصل في الكلام عن التعصيب: اعلم أن مخالفينا في هذا الباب يذهبون في ذلك إلى ما لم يقم به حجة كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع، ويعولون في هذا الأصل الجليل على أخبار آحاد ضعيفة لو سلمت من كل قدح ومخالفة لنص الكتاب وظاهره على ما نستدل عليه ومعارضة بأمثالها لكانت غاية أمرها أن توجب الظن الذي قد بينا في غير موضع أن الأحكام الشرعية لا تثبت بمثله، وادعاء الاجماع على قولهم في التعصيب غير ممكن مع الخلاف المعروف المسطور فيه سالفا وآنفا لأن ابن عباس رحمة الله عليه كان يخالفهم في التعصيب، ويذهب إلى مثل مذهب الإمامية ويقول في من خلف بنت وأختا أن المال كله للبنت دون الأخت ووافقه في ذلك جابر بن عبد الله.
وحكى الساجي أن عبد الله بن الزبير قضى أيضا بذلك، وحكى الطبري مثله، ورويت موافقة