والثلثان والثلث والسدس، وإنما صارت سهام المواريث من ستة أسهم لا يزيد عليها لأن أهل المواريث الذين يرثون ولا يسقطون ستة: الأبوان والابن والبنت والزوج والزوجة، وقيل: إن الانسان خلق من ستة أشياء، وهو قول الله تعالى: ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين، الآية، لمصلحة رآها الله تعالى في ذلك.
باب ذكر ذوي السهام:
نبدأ بذوي الأسباب الذين هم الزوجان ثم نعقبه بذكر ذوي الأنساب: قال الله تعالى:
ولكم نصف ما ترك أزواجكم، بين سبحانه أن للزوج النصف مع عدم الولد وولد الولد وإن نزلوا وهو السهم الأعلى له وله الربع مع وجود الولد، وقال: ولهن الربع مما تركتم، بين أيضا أن لها الربع مع عدم الولد وكذلك الزوجات فإن لها الثمن مع وجود الولد وولد الولد وإن نزلوا وكذلك الزوجين والثلاث والأربع وهو السهم الأدنى لهن.
فإذا اجتمع واحد من الزوجين مع ذوي الأنساب أخذ هو نصيبه والباقي لهم، وإذا انفرد أحد الزوجين فإن كان هو الزوج يأخذ فرضه المسمى والباقي يرد عليه أيضا بعض الروايات على كل حال، وإن كان زوجة تأخذ هي نصيبها والباقي لبيت المال وفي زمان الغيبة يرد إليها أيضا الباقي، ولا يرثان إلا بعد قضاء الدين كله وإعطاء ثلث الوصية.
فصل:
وأما ذوو الأنساب فأقواهم قرابة الولد ولذلك بدأ الله بذكر سهامه فقال تعالى:
يوصيكم الله في أولادكم، وسبب نزول هذه الآية قيل فيه قولان:
أحدهما: قال ابن عباس والسدي: إن سبب نزولها أن القوم لم يكونوا يورثون النساء والبنات والبنين الصغار ولا يورثون إلا من قاتل وطاعن فأنزل الله الآية وأعلمهم كيفية الميراث، وقال عطاء عن ابن عباس وابن جريح عن مجاهد: إنهم كانوا يورثون الولد والوالدين للوصية فنسخ الله ذلك، وقال محمد بن المنكدر عن جابر قال: كنت عليلا مدنفا فعادني النبي ص ونضح الماء على وجهي فأفقت وقلت: يا رسول الله كيف