الزوج إذا كان ابن عم ولا وارث معه فإنه يرث بالزوجية النصف والنصف الآخر عندنا لأجل القرابة وعند مخالفينا لأجل العصبة، ولم يجب إذا كان الله تعالى قد سمى النصف له مع فقد الولد أن لا يزاد على ذلك لأنا قد بينا أن النصف قد يستحق بسبب آخر وهو الرد فاختلف السببان.
باب بيان أن فرض البنتين الثلثان:
إن سأل سائل عن قوله تعالى: إن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فقال: ما أين تقولون أن فرض البنتين هو الثلثان وقوله: فوق اثنتين، يتضمن بأن الثلثين سهم من زاد على البنتين دون البنتين؟ الجواب: أن الله تعالى لما علمنا الفرائض وقال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، نبه بذلك أولا على أن لكل ذكر حظ كل أنثيين لأن اللام التي في كلتا الكلمتين للجنس تفيد ما ذكرنا، فلما بين لنا ذلك علمنا أن للابن سهم البنتين بهذا التصريح وعلمنا أيضا أن للبنتين الثلثين بهذا التلويح، وإنما قلنا ذلك لأنه إذا اجتمع ابن وبنت وكان للابن الثلثان وللبنت الثلث هاهنا علم من ذلك أن للبنتين الثلثين فكفى هذا النص في بيان فريضة البنتين ولم يحتج لأجل ذلك إلى غيره، وليس لأحد أن يقول: إنما يتمشى لكم ذلك لو كان الثلثان في كل موضع نصيب الابن مع وجود البنتين والثلاث فصاعدا أيضا كما كان مع بنت واحدة وذلك، لأن أول العدد على ظاهر القرآن ذكر وأنثى وللذكر الثلثان فلا اعتبار بما سواه من الأحوال، لأن الدرجة الأولى هي التي يبني عليها واللفظ يقتضي ذلك.
ويمكن أن يستدل على ذلك بوجه آخر وهو أن يقال: إن الله تعالى بين نصيب الولد الذكر بتضمين ذكر الأنثيين وبين فرضهما من فحواه وبين فرض من فوق اثنتين من البنات بعده، فدلت الآية على سهم البنتين كما ذكرناه من فحواها ودلت على حظ من زاد عليهما من الثلاث والأربع فصاعدا من حيث ظاهر اللفظ والتصريح ليكون في باب الفصاحة أبلغ ومن التكرار أبعد.
وأما قوله: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فقد علمنا به أن الثلثين فرض