ولو تزوج أمه فعلى الأول لها الربع والثلث إذا لم يكن ولد والباقي يرد عليها بالأمومة.
ولو كانت أختا هي زوجة كان لها النصف والربع والباقي يرد عليها بالقرابة إذا لم يكن مشارك.
ولو منع أحد السببين الآخر ورث من جهة المانع وإلا بهما كبنت هي أخت من أم ترث من جهة البنت خاصة، وكذا بنت هي بنت بنت لها نصيب البنت خاصة وكذا عمة هي أخت من أب أو عمة هي بنت عمة وكذا بنت هي بنت بنت وهي بنت أخت، ولو لم يمنع ورث بهما كجدة هي أخت.
وأما المسلمون فلا يتوارثون بالأسباب الفاسدة إجماعا، فلو تزوج بمحرمة عليه إما بالإجماع كالأم من الرضاعة أو على الخلاف كأم المزني بها والبنت من الزنى سواء اعتقد الزوج الإباحة أو لا، ويتوارثون بالأنساب الفاسدة فإن الشبهة كالعقد الصحيح في التحاق النسب به، فلو تشبهت بنت المسلم عليه بزوجته أو اشتراها وهو لا يعلم بها ثم وطئها وأولدها لحق به النسب واتفق مثل هذه الأنساب وكان الحكم كما تقدم في المجوس.
الفصل الخامس: في ميراث الغرق والمهدوم عليهم:
إذا مات اثنان فصاعدا بسبب كهدم أو غرق أو شبههما على رأي واشتبه تقدم موت أحدهم وتأخره ورث بعضهم من بعض بشروط.
أ: أن يكون لهم أو لأحدهم مال، فإن لم يكن هناك مال لأحدهم لم يكن ميراث.
ب: أن يكون الموارثة ثابتة من الطرفين، فلو ثبتت من أحدهما سقط هذا الحكم كأخوين غرقا ولأحدهما ولد.
ج: أن يكون الموت بسبب كالغرق والهدم، والأقرب في غيرهما من الأسباب