بقدر الرقية ويورث كذلك، وإذا أعتق على ميراث قبل قسمته فكالإسلام، وإذا لم يكن للميت وارث سوى المملوك اشترى من التركة وأعتق ورث أبا كان أو ولدا أو غيرهما، ولا فرق بين أم الولد والمدبر والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد وبين القن.
واللعان مانع من الإرث إلا أن يكذب نفسه فيرثه الولد من غير عكس، والحمل مانع من الإرث إلا أن ينفصل حيا، والغائب غيبة منقطعة لا يورث حتى يمضى مدة لا يعيش مثله إليها عادة.
ويلحق بذلك الحجب وهو تارة عن أصل الإرث كما في حجب القريب البعيد فالأبوان والأولاد يحجبون الإخوة والأجداد ثم الإخوة والأجداد يحجبون الأعمام والأخوال ثم هم يحجبون أبناءهم ثم القريب يحجب المعتق، والمعتق ضامن الجريرة والضامن الإمام.
والمتقرب بالأبوين يحجب المتقرب بالأب مع تساوى الدرج إلا في ابن عم للأب والأم فإنه يمنع العم للأب وإن كان أقرب منه وهي مسألة إجماعية.
وأما الحجب عن بعض الإرث ففي الولد الحجب عن نصيب الزوجية الأعلى وإن نزل، ويحجب الأبوين عما زاد عن السدسين إلا مع البنت مطلقا أو البنات مع أحد الأبوين، والإخوة تحجب الأم عن الثلث إلى السدس بشرط وجود الأب وكونهم رجلين فصاعدا وأربع نساء أو رجلا وامرأتين وكونهم للأب والأم أو للأب، وانتفاء القتل والكفر والرق عنهم وكونهم منفصلين لا حملا.
الفصل الثاني: في السهام وأهلها:
وهي في كتاب الله تعالى: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.
فالنصف لأربعة: الزوج مع عدم الولد وإن نزل والبنت والأخت للأبوين والأخت للأب. والربع لاثنين: الزوج مع الولد والزوجة مع عدمه. والثمن لقبيل واحد للزوجة وإن تعددت مع الولد. والثلثان لثلاثة: البنتين فصاعدا والأختين للأبوين فصاعدا والأختين للأب كذلك. والثلث لقبيلين: الأم مع عدم من يحجبها وللأخوين أو الأختين