الأبواب قال: باب يقال هذه طعمة لفلان، أي هبة وفي حديث بعض الصحابة أن معاوية أعطى مصر عمرو بن العاص طعمة أي هبة، فإذا ثبت ذلك فللواهب أن يهب وله أن لا يهب فلا يتوهم أحد أن ذلك على جهة الوجوب فهو عين الخطأ.
هذا إذا كان الأب حيا وسهمه الأوفر.
ومن أصحابنا من قال: إن هذا حكم الجد أو الجدة أيضا من قبل الأم معها، وهو الأظهر.
والمراد بالسدس الذي هو الطعمة سدس جميع أصل الفريضة لا سدس ما يصيب الأب من الفريضة فحسب ولا سدس ما يصيب الأم من الفريضة فحسب، بل سدس جميع أصل الفريضة بدلالة الخبر الذي أورده شيخنا في الاستبصار مفصلا عن أبي عبد الله ع في أبوين وجدة لأم قال: للأم السدس وللجدة السدس وما بقي وهو الثلثان للأب، وعموم الأخبار الباقية، وهذا معنى قوله في نهايته: ويؤخذ من ثلث الأم سدس أصل المال فيعطى الجد أو الجدة من قبلها، وكذلك قال في الجد أو الجدة من قبل الأب: يؤخذ سدس أصل المال، والمراد بأصل المال في الموضعين أصل الفريضة لا أصل ما حصل للأم بسهمها وفرضها من الفريضة، وكذلك القول في الأب، فليلحظ ذلك ويحتفظ به فإنه ملتبس.
ويرث الأعمام والعمات والأخوال والخالات مع فقد من قدمناه ذكره من الوراث.
ويجري الأعمام والعمات من الأب والأم مجرى الإخوة والأخوات من قبلهما في كيفية الإرث وفي اسقاط الأعمام والعمات من قبل الأب فقط، ويجري الأخوال والخالات مجرى الإخوة والأخوات من قبل الأم، لواحدهم إذا اجتمع مع الأعمام والعمات السدس، ولمن زاد عليه الثلث الذكر والأنثى فيه سواء، والباقي للأعمام والعمات من الأب والأم أو من الأب إذا لم يكن عم ولا عمة من قبل الأب والأم، وللذكر من هؤلاء الأعمام والعمات مثل حظ الأنثيين.
هذا على قول بعض أصحابنا، والأظهر من الأقوال والذي يقتضيه أصل مذهبنا والذي عليه المحصلون من أصحابنا أن واحد الأخوال والخالات يأخذ مع الأعمام والعمات الثلث، والابنين فصاعدا الثلث نصيب الأم، وإنما ذلك مخصوص بالإخوة والأخوات فحسب لأنهم الكلالة