كتاب الميراث:
الفروض في كتاب الله تعالى ست: النصف الربع الثمن الثلثان الثلث السدس.
فالنصف: فرض البنت الواحدة والأخت للأب والأم أو للأب مع عدمها والزوج مع عدم الولد.
والربع: فرض الزوج مع الولد وإن نزل والزوجة فصاعدا مع عدمه.
والثمن: فرض الزوجة فصاعدا مع وجوده.
والثلثان: فرض البنين فصاعدا وللأختين للأب والأم أو الأب مع عدمها.
والثلث: فرض الأم مع الأب وعدم الولد ومن يحجبها والاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات للأم.
والسدس: فرض كل واحد من الأبوين مع الولد، وفرض الأم مع وجود الأب ومن يحجبها، وفرض الواحد من أخ أو أخت للأم.
وموجب الإرث أمران: نسب الوالدين ومن يمت بهما والولد ومن يتقرب به، وسبب وهو نكاح دائم وولاء عتق ثم ولاء ضمان جريرة ثم ولاء إمامة، فالإرث بالنكاح يثبت مع كل ذي نسب وسبب، فإن لم تخلف غير زوجها فله المال كله وإن لم يخلف غيرها فلها الربع والباقي للإمام، وإذا لم يتمكن من سلطان العدل رد عليها وبولاء العتق مع فقد كل ذي نسب وبعد سهم الزوجين، وولاء ضمان الجريرة بعد فقد كل ذي نسب وولاء نعمة وبعد سهم الزوجين وولاء الإمامة بعد فقد كل ذي نسب وولاء وبعد سهم الزوجين، وقد بينا حكم ولاء العتق و