والآخر: أن يبقى بعد الفرائض ما يجب رده على أرباب الفرائض أو على بعضهم بقدر فرائضهم ولا تصح القسمة على صحة الجمع مخرج فرائض من يجب عليه الرد ويضرب في أصل الفريضة مثاله: أم وبنت وزوج فيها ربع وسدس ونصف، مخرجها من اثني عشر: للأم اثنتان، وللبنت ستة، وللزوج ثلاثة. يبقى واحد فلا يرجع على صحته الأم والبنت بحساب سهامهما وهو النصف والسدس، ينظر أقل عدد يكون له سدس صحيح ونصف صحيح فيكون ستة نصيب البنت منها ثلاثة ونصيب الأم واحدة، فتضرب الأربعة في أصل الفريضة وهو اثنا عشر فيكون ثمانية وأربعين، فيجعل للبنت النصف أربعة وعشرون سهما، وللأم السدس ثمانية، وللزوج الربع اثنا عشر. وتبقى أربعة فيرد على البنت ثلاثة بحساب حقها من الأصل وعلى الأم السهم الرابع بحساب حقها وهو السدس. وعلى هذا كائنا ما كان، ولا يرد على الأم مع الأب والإخوة من الأب والأم أو الأب بل يحجبونها عن الرد أيضا كما حجبوها في الأصل.
ذكر: إبطال العول:
لا يجوز أن يجعل الله تعالى في مال يفي به لحكمته تعالى. فإذا اجتمع في فريضة من له سهام مسماة ولم يف المال فإن السهام إنما اجتمعت بالذكر دون الحكم ويعمل فيها بأن يبدأ بمن له سهم مذكور قد حط من فرض إلى فرض فيعطى حقه والباقي لمن بقي. مثاله:
والدان وزوج وثلاث بنات، ليس في شئ واحد سدسان وربع وثلثان، ومعلوم أن الأبوين قد حطا بعد الأعلى إلى الأدون، وكذلك الزوج، والباقي للبنين أو البنات لأنهما فرضان: أعلى وأدون.
ذكر: ترتيب ذوي الأنساب:
أصل النسب الأبوان والوالد فلا يرث معهم من يتقرب بهم، وقد مضى بيان ذلك، وقلنا: إن الولد يمنع من يتقرب به ومن يجري مجراه من أخوته وأخواته ويمنع أيضا من يتقرب بالأبوين وأن الأبوين لا يمنعان إلا من يتقرب بهما أو بأحدهما. فإن ولد الولد - وإن سفل - يقوم