كتاب المواريث الوارث بأمرين: نسب وسبب.
فالنسب على ضربين: أحدهما أبوا المورث ومن يتقرب بهما. والآخر ولده وولد ولده وإن سفل.
والسبب على ضربين: نكاح وولاء. فالإرث بالنكاح يثبت مع كل نسب والإرث بالولاء لا يثبت إلا مع فقد كل نسب.
والموانع من الإرث: الكفر والرق وقتل الوارث من كان يرثه لولا القتل. ولا يمنع الأبوين والولد والزوج والزوجات من أجل الإرث مانع. ثم هم على ثلاثة أضرب:
الأول: الولد يمنع من يتقرب به - ومن يجري مجراه من ولد إخوته وأخواته - من أصل الإرث، ويمنع من يتقرب بالأبوين عن أصل الإرث أيضا، ويمنع الأبوين عما زاد على السدس إلا على سبيل الرد مع البنت والبنات ويسقط نصف سهم الزوج والزوجة.
والأبوان يمنعان من يتقرب بهما أو بأحدهما ولا يتعدى منعهما إلى غيره.
والزوج والزوجة لا حظ لهما في المنع.
وولد الولد - وإن سفل - يقوم مقام الولد الأدنى عند فقده في الإرث والمنع ويترتبون الأقرب فالأقرب، وهذه سبيل ولد الإخوة والأخوات - وإن سفل - إذا لم يكن أخوة وأخوات