الصبي قد بلغ ورضي بالعقد لم يرثها لأن لها الخيار إذا بلغت وقد ماتت دون البلوغ، وإن مات الصبي وكانت الصبية قد بلغت ورضيت بالعقد ولم يكن الصبي بلغ فإنه لا ترثه لأن له الخيار إذا بلغ وقد مات دون البلوغ، وإذا بلغ الصبي ورضي بالعقد، ولم تبلغ الصبية ومات الصبي عزل ميراث الصبية منه ولم يدفع إليها إلى أن تبلغ، فإذا بلغت ورضيت بالعقد وحلفت بالله تعالى إنه لم يدعها إلى الرضا بالعقد، الرغبة في ميراثه، دفع ذلك إليها، وكذلك الحكم في الصبي سواء.
والمرأة إذا لم يكن لها ولد من زوجها ومات عنها لم يورث من الأرضين، والرباع والدور والمنازل والقرى شيئا بل يقوم الأخشاب والطوب وجميع آلات ذلك، ويدفع إليها بحقها منه ولا يدفع إليها من نفس ذلك شئ، وذهب بعض أصحابنا إلى أن ذلك يختص بالمنازل والدور دون الأراضي وغيرها والظاهر الأول، فإن كان لها منه ولد دفع إليها حقها من نفس ذلك ولم يمنع من شئ منه، فإن ماتت امرأة وتركت زوجها ولم تخلف غيره، فكان له النصف بالتسمية والباقي يرد عليه.
فإن مات رجل وخلف زوجته ولم يخلف غيرها كان لها الربع بالتسمية والباقي للإمام، وقد روي أن الباقي يرد عليها مثل الزوج والظاهر ما ذكرناه، وذكر بعض أصحابنا الجمع بين الخبرين أنه مخصوص بحال الغيبة، فأما إذا كان الإمام ظاهرا فليس للمرأة أكثر من الربع والباقي له، ذكر أبو جعفر الطوسي: أن هذا الوجه قريب في جواز العمل به، الأولى عندي أن لا يدفع إليها إلا الربع بغير زيادة عليه والباقي للإمام ع، لأنها إذا عملنا به كما ذكره كنا قد عولنا في العمل به على خبر واحد لا يعضده قرينة وهذا لا يجوز، وينبغي أن يفعل فيه في حال الغيبة مثل ما يفعل في غيره فيما يختص به من دفن أو وصية، والوصية أحوط على كل حال.
باب ميراث الأجداد والجدات:
لا يرث مع الأجداد والجدات أحد غير الإخوة والأخوات أو أولادهم والزوج