وإن كان الإخوة كفارا أو مماليك أو قاتلين ظلما لا يحجبون الأم أيضا مع وجود الأب وفقده وكذلك إن كانا اثنين وكان أحد الأخوين كافرا أو رقا أو قاتلا ظلما كذلك فإن الأم لا تحجب.
وقوله: لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، معناه لا تعلمون أيهم أقرب نفعا في الدين والدنيا والله يعلمه فاقسموه على ما بينه من يعلم المصلحة فيه، وقال بعضهم: الأب يجب عليه نفقة الابن إذا احتاج إليها وكذلك الابن يجب عليه نفقة الأب مع الحاجة، فهما في النفع في هذا الباب سواء لا تدرون أيهم أقرب نفعا، وقيل: لا تدرون أيكم يموت قبل صاحبه فينتفع الآخر بماله.
وقوله: فريضة من الله، نصب على الحال من قوله لأبويه، وتقديره فيثبت لهؤلاء الورثة ما ذكرناه مفروضا فريضة مؤكدة، لقوله: يوصيكم الله، هذا قول الزجاج، وقال غيره: هو نصب على المصدر من يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فرضا مفروضا ويجوز أن يكون نصبا على التمييز، أي فلأمه السدس فريضة كما يقال: هو لك صدقة أو هبة، وإنما يقال في تثنية الأب والأم: " أبوان " تغليبا للفظ الأب ولا يلزم على ذلك في ابن وابنة لأنه هاهنا يوهم.
فصل: في ميراث الزوجين:
وإن كنا قدمنا القول فيه فإنا نتكلم على ذلك أيضا هاهنا لنسق القرآن.
لا خلاف أن للزوج نصف ما تتركه الزوجة إذا لم يكن لها ولد، فإن كان لها ولد فله الربع بلا خلاف سواء كان ولدها منه أو من غيره، وإن كان ولد لا يرث لكونه مملوكا أو كافرا أو قاتلا عمدا ظالما فلا يحجب الزوج من النصف إلى الربع ووجوده كعدمه، وكذلك حكم الزوجة لها الربع إذا لم يكن للزوج ولد على ما قلناه في الزوجة في أنه سواء كان منها أو من غيرها فإن كان له ولد كان لها الثمن.
ولا خلاف أن ما تستحقه الزوجة إن كانت واحدة فهو لها وإن كانت ثنتين أو ثلاثا أو أربعا لم يكن لهن أكثر من ذلك، ولا يستحق الزوج قل من الربع في حال من الأحوال ولا الزوجة أقل من الثمن على وجه من الوجوه ولا يدخل عليهما النقصان وكذا الأبوان