وعلى تقدير أن يكون خنثى تقسم اتساعا للبنت تسعان أربعون ألفا وأربعون سهما وللذكر ضعفاه وللخنثى ضعف ونصفه.
وعلى تقدير أن يكونا ذكرين يقسم أسباعا للبنت سبع وهو خمسة وعشرون ألفا وسبعمائة وأربعون وللذكر ضعفه.
وعلى تقدير أن يكون خنثيين تقسم على اثني عشر وللبنت سدس وهو ثلاثون ألفا وثلاثون سهما وللابن ضعفه وللخنثى مثله ونصفه.
وعلى تقدير أن يكون ذكرا وأنثى يقسم أسداسا للبنت سدس وللذكر ضعفه.
وعلى تقدير أن يكون ذكرا وخنثى يقسم على ثلاثة عشر كل قسم ثلاثة عشر ألفا ثمان مائة وستون للبنت قسمان وللذكر أربعة وللخنثى ثلاثة.
وعلى تقدير أن يكون أنثى وخنثى يقسم على أحد عشر كل قسم ستة عشر ألفا وثلاث مائة وثمانون للبنت قسمان وللذكر أربعة والخنثى ثلاثة.
د: دية الجنين يرثها أبواه ومن يتقرب بهما أو بالأب بالنسب والسبب، وفي المتقرب بالأم قولان.
الفصل الثالث: في الإقرار بالنسب:
وقد تقوم أصول هذا الباب ونحن نذكر هنا ما يتعلق بتعيين السهام من الفريضة.
إذا تعارف اثنان ورث بعضهم من بعض ولا يطلب منهما بينة، ولو كانا معروفين بغير ذلك النسب لم يقبل قولهما، وإذا أقر بعض الورثة بمشارك في الميراث ولم يثبت نسبه ألزم المقر أن يدفع إليه ما فضل في يده عن ميراثه ولا يجب أن يقاسم، ولو أقر الابن ولا وارث سواه بآخر دفع إليه نصف ما في يده، فإن أقر بثالث فإن صدقه الثاني وأنكر الثالث الثاني لم يكن له أكثر من الثلث لأنه لم يقر له بأكثر منه، والمشهور أن له نصف التركة، وعلى الأول يحتمل أن يغرم المقر الأول