والقول الأول أظهر.
السادسة: نكاح المريض مشروط بالدخول، فإن مات في مرضه ولم يدخل بطل العقد ولا مهر لها ولا ميراث وهي رواية زرارة عن أحدهما ع.
المقصد الثالث: في الميراث بالولاء:
وهو ثلاثة أقسام:
الأول: ولاء العتق:
إنما يرث المنعم إذا كان متبرعا ولم يتبرأ من ضمان جريرته ولم يكن للمعتق وارث مناسب، فلو أعتق في واجب كالكفارات والنذور لم يثبت للمنعم ميراث وكذا لو تبرع واشترط سقوط الضمان، وهل يشترط في سقوطه الإشهاد بالبراءة؟ الوجه لا، ولو نكل به فانعتق كان سائبة، ولو كان للمعتق وارث مناسب قريبا كان أو بعيدا ذا فرض أو غيره لم يرث المنعم، أما لو كان زوج أو زوجة كان سهم الزوجية لصاحبه والباقي للمنعم أو من يقوم مقامه عند عدمه، وإذا اجتمعت الشروط ورثه المنعم إن كان واحدا، وإن كانوا أكثر فهم شركاء في الولاء بالحصص رجالا كان المعتقون أو نساء أو رجالا ونساء.
ولو عدم المنعم، قال ابن بابويه رحمه الله: يكون الولاء للأولاد الذكور والإناث، وهو حسن، ومثله في الخلاف إذا كان رجلا. وقال المفيد رحمه الله: الولاء للأولاد الذكور دون الإناث رجلا كان المنعم أو امرأة. وقال الشيخ رحمه الله في النهاية: يكون للأولاد الذكور دون الإناث إن كان المعتق رجلا، ولو كان امرأة كان الولاء لعصبتها، وبقوله تشهد الروايات.
ويرث الولاء الأبوان والأولاد ومع الانفراد لا يشتركهما أحد من الأقارب، ويقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به كالميراث في غير الولاء، ومع عدم الأبوين والولد يرثه الإخوة، وهل ترث الأخوات؟ على تردد أظهره نعم لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، ويشترك الإخوة الأجداد والجدات ومع