الرابعة: لا يرث الجد ولا الجدة مع أحد الأبوين شيئا لكن يستحب أن يطعما سدس الأصل إذا زاد نصيبه عن ذلك مثل أن يخلف أبويه وجدا وجدة لأب وجدا وجدة لأم فللأم الثلث وتطعم نصف نصيبها جدة وجدته بالسوية، ولو كان واحدا كان السدس له وللأب الثلثان ويطعم جدة وجدته سدس أصل التركة بالسوية، ولو كان واحدا كان السدس له، ولو حصل لأحدهما السدس من غير زيادة وحصل للآخر الزيادة استحب له الطعمة دون صاحب السدس، فلو خلف أبوين وإخوة استحب للأب الطعمة دون الأم، ولو خلف أبوين وزوجا استحب للأم الطعمة دون الأب، ولا يطعم الجد للأب ولا الجدة له إلا مع وجوده، ولا الجد للأم ولا جدتها إلا مع وجودها.
المرتبة الثانية: الإخوة والأجداد:
إذا انفرد الأخ للأب والأم فالمال له، فإن كان معه أخ أو إخوة فالمال بينهم بالسوية، ولو كان أنثى أو إناثا فللذكر سهمان وللأنثى سهم، ولو كان المنفرد أختا لهما كان النصف والباقي يرد عليها، ولو كان أختان فصاعدا كان لهما أو لهن الثلثان والباقي يرد عليهما أو عليهن.
ويقوم مقام كلالة الأب والأم مع عدمهم كلالة الأب، ويكون حكمهم في الانفراد والاجتماع حكم كلالة الأب والأم، ولا يرث أخ ولا أخت من أب مع أحد من الإخوة للأب والأم لاجتماع السببين، ولو انفرد الواحد من ولد الأم كان له السدس والباقي رد عليه ذكرا كان أو أنثى، وللأنثيين فصاعدا الثلث بينهم بالسوية ذكرانا كانوا أو إناثا أو ذكرانا وإناثا.
ولو كان الإخوة متفرقين كان لمن يتقرب بالأم السدس إن كان واحدا، والثلث إن كانوا أكثر بينهم بالسوية، والثلثان لمن يتقرب بالأب والأم واحدا كان أو أكثر، لكن لو كان أنثى كان لها النصف بالتسمية والباقي بالرد، وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان، فإن أبقت الفريضة فلهما الفاضل، وإن كانوا ذكورا فالباقي بعد كلالة الأم بينهم بالسوية،