يتقرب به.
فإن خلف الميت ابن بنت وبنت ابن كان لابن البنت الثلث ولبنت الابن الثلثان، وإن خلف أولاد ابن وأولاد بنت ذكورا وإناثا كان لأولاد الابن الثلثان بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولأولاد البنت الثلث الذكر والأنثى فيه سواء، فإن خلف بنت ابن ولم يترك غيرها كان المال كله لها، وإن ترك أكثر منها كان جميع المال لهن.
فإن ترك بنت بنت ولم يترك غيرها كان لها النصف تسمية أمها، والباقي يرد عليها وكذلك إن ترك بنتي بنت، فإن ترك بنتي بنتين كان لهما الثلثان نصيب أمهما والباقي يرد عليهما.
وميراث ولد الولد قلوا أم كثروا يجري على هذه الوجه يأخذ كل واحد منهم نصيب من يتقرب به، وكل من يأخذ الميراث مع ولد الصلب فإنه يأخذ مع ولد الولد، ولا يرث مع ولد الولد، ولد ولد الولد، كما يرث مع الولد للصلب ولد الولد.
باب ميراث الإخوة والأخوات:
لا يرث أحد من أولاد الإخوة والأخوات معهم ولا غيرهم إلا الجد والجدة على ما نبينه فيما بعد، والزوج والزوجة، فإذا مات انسان وترك أخا لأبيه وأمه أو لأبيه ولم يخلف غيره، كان المال كله له، فإن خلف أخوين لأب وأم أو لأب ولم يخلف غيرهما، كان المال بينهما نصفين، فإن ترك ثلاثة إخوة أو أكثر لأب وأم أو لأب ولم يترك غيرهم، كان المال بينهم بالسوية.
فإن ترك إخوة وأخوات لأب وأم أو لأب ولم يخلف غيرهم، كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن ترك أخوين أحدهما لأب وأم والآخر لأب، كان المال للأخ من جهة الأب والأم ولا شئ للأخ من جهة الأب، فإن ترك أخا لأب وأم وإخوة وأخوات من أب، كان المال للأخ من جهة الأب والأم ولا شئ للأخوة والأخوات من جهة الأب.