فهو أولى بالميراث، ولا يرث مع أولاد الإخوة والأخوات من قبل أب كانوا أو من قبل أم أو من قبل أب وأم أحد من ذوي الأرحام إلا الجد أو الجدة على ما نبينه فيما بعد، ولا يرث معهم عم ولا عمة ولا خال ولا أحد من أولادهم على حال.
وسهم الزوج والزوجة ثابت معهم، النصف إن كان زوجا والربع إن كانت زوجة ولا ينقصان عن ذلك، لا يزادان عليه ما بيناه والباقي يكون بينهم على ما بيناه.
باب ميراث الأجداد والجدات إذا خلف الميت جدة من قبل أبيه أو جدته ولم يخلف غيره كان المال له، فإن خلفهما كان المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن خلف جدا من قبل أمه أو جدته منها ولم يخلف غيره كان الميراث له. فإن خلفهما كان المال بينهما نصفين، فإن خلف جده وجدته من قبل أبيه وجده وجدته من قبل أمه كان للجد والجدة من قبل الأب الثلثان نصيب الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، وللجد والجدة من قبل الأم الثلث بينهما بالسوية.
فإن كان في الفريضة زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع، وللجد والجدة من قبل الأم الثلث نصيب الأم وما يبقى فهو للجد والجدة من قبل الأب، لأن الأب والأم لو كانا حيين لكان للأم الثلث وما يبقى فللأب.
فإن خلف جدا من قبل أبيه أو جدته منه وجده من قبل أمه أو جدته منها كان للجد أو الجدة من قبل الأم الثلث نصيب الأم والباقي للجد أو الجدة من قبل الأب نصيب الأب، فإن خلف جده وجدته من قبل أبيه وجده أو جدته من قبل أمه كان للجد أو الجدة من قبل الأم الثلث نصيب الأم والثلثان بين الجد والجدة من قبل الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن خلف جده جدته من قبل أبيه وجده وجدته من قبل أمه كان للجد والجدة من قبل الأم الثلث بينهما بالسوية والثلثان للجد أو الجدة من قبل الأب على ما بيناه.
ولا يرث مع الجد والجدة من قبل أب كانا أو من قبل أم أحد من ذوي الأرحام غير الإخوة والأخوات وأولادهم على ما نبينه، ولا يرث معهم عم ولا عمة ولا خال ولا خالة