غير محجوبين دفع إلى من لا ينقصه الحمل كمال ميراثه ومن ينقصه أقل ما يصيبه.
الفصل الثالث: في الحجب:
وهو إما عن أصل الإرث بأن يحجب القريب البعيد فلا يرث ولد ولد مع ولد سواء كانا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى وسواء كان ابن ابن أو ابن بنت أو بنت ابن، وكذا يمنع ولد الولد ولد ولد الولد، وعلى هذا الأقرب يمنع الأبعد، ويمنع الولد وإن نزل كل من يتقرب بالأبوين من الأجداد والأعمام والأخوال وأولادهم، ولا يرث مع الأولاد وأولادهم وإن نزلوا سوى الأبوين والزوجين.
فإذا عدم الآباء والأبناء ورث الإخوة والأخوات والأجداد والجدات ويمنعون من عداهم سوى الزوجين، ويمنعون من يتقرب بهم كالإخوة يمنعون أولادهم، والأجداد يمنعون آباءهم وأبناءهم، ويمنع الإخوة وأولادهم أولاد الأجداد وهم: الأعمام والأخوال وأولادهم، ولا يمنعون آباء الأجداد وإن تصاعدوا، وكذا الأجداد لا يمنعون أولاد الإخوة وإن نزلوا.
والأعمام والأخوال وأولادهم وإن نزلوا يمنعون أعمام الأب وأخواله وأعمام الأم وأخوالها، وكذا أعمام الأجداد والجدات وإن تصاعدوا يمنعون بالأعمام والأخوال وأولادهم، والمتقرب بالأبوين يمنع المتقرب بالأب وحده مع تساوى الدرج، والنسب وإن بعد يمنع المعتق، والمعتق يمنع ضامن الجريرة والضامن يمنع الإمام.
وأما عن بعضه، وهو إما حجب الولد فإن الولد وإن نزل ذكرا كان أو أنثى يمنع الأبوين عما زاد عن السدسين إلا البنت وحدها معهما أو مع أحدهما والبنتين فما زاد مع أحدهما، ويحجب الولد ذكرا كان أو أنثى وإن نزل الزوجين عما زاد عن الأدنى، وإما حجب الإخوة وهم يمنعون الأم عما زاد على السدس بشروط ستة.
أ: العدد، فلا يحجب الواحد وإن كان ذكرا بل إما ذكران أو ذكر وأنثيان