فإن خلف أولاد أخ لأب وأم وأولاد أخت لهما وأولاد أخ لأم وأولاد أخت لها، كان لأولاد الأخ وأولاد الأخت من الأم، الثلث لأولاد الأخ من ذلك السدس بينهم بالسوية، والسدس الباقي لأولاد الأخت الذكر فيه أيضا والأنثى سواء، ويبقى الثلثان يكون لأولاد الأخ من قبل الأب والأم الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين، والثلث الباقي وهو ثلث الثلثين لأولاد الأخت من جهة الأب والأخ للذكر أيضا مثل حظ الأنثيين وسهم الزوج والزوجة ثابت مع من ذكرناه على كل حال.
باب ميراث الأزواج والزوجات:
قد مضى القول في سهام الفرائض بأن للزوج النصف مع عدم الولد أو ولد الولد والربع مع وجود الولد أو ولد الولد، وللزوجة الربع مع عدم الولد وولد الولد والثمن مع وجود الولد وولد الولد، لا ينقص الزوج شيئا من النصف أو الربع ولا يزاد على ذلك وكذلك الزوجة لا تنقص من الربع أو الثمن ولا تزاد على ذلك، فإن كانت الزوجة أكثر من واحدة بأن تكون زوجتين أو ثلاثا أو أربعا، فإن الثمن ينقسم عليهن، فإن كان للرجل أربع نسوة فطلق منهن واحدة وتزوج أخرى ثم مات ولم تتميز المطلقة من غيرها من الزوجات، جعل ربع الثمن للتي تزوجها أخيرا وثلاثة أرباع الثمن بيع أربع نسوة اللاتي طلق واحدة منهن ولم تتميز.
فإن طلق رجل زوجته طلقة رجعية ومات ورثته ما دامت في العدة، ويرثها هو أيضا إذا ماتت وهي في العدة، فإن كانت الطلقة بائنة لم يكن بينهما توارث، وإذا لم يدخل الرجل بزوجته وطلقها انقطعت العصمة بينهما ولم يكن بينهما أيضا توارث، وكذلك الحكم في من لم يبلغ المحيض ومثلها لا تحيض، والآئسة من المحيض وليس في سنها من تحيض، فإن مات رجل قبل دخوله بزوجته، ورثته كما ترثه المدخول بها وعليها العدة على كمالها.
وإن زوج الصبيين أبواهما ومات واحد منهما قبل البلوغ ورثه الآخر، فإن عقد عليهما غير أبويهما لم يكن بينهما توارث إلا أن يبلغا ويرضيا بالعقد، فإن ماتت الصبية قبل البلوغ وكان