هذا الحكم لفقد الفائدة، وذلك إذا مات أب وابن ولا وارث للأب سوى هذا الابن وللابن ولد أو لا وارث لهما أصلا.
فصل في بيان ميراث الخناثى:
من كانت له آلة الرجال والنساء معا فهو خنثى ولها ثلاثة أحوال: إما يحكم عليه بالذكورة أو بالأنوثة أو يشكل أمره، ويعتبر حاله بالمبال، فإن خرج البول من آلة الرجال فهو رجل وإن خرج من آلة النساء فهي امرأة وإن منهما معا اعتبر بآلة سبق البول منها فإن خرج من الآلتين اعتبر بما ينقطع منها أخيرا، فإن خرج منهما دفعة وانقطع عنهما دفعة فهو مشكل أمره، فإن بان ذكرا كان ميراثه ميراث الرجال وإن بان أنثى كان ميراثها ميراث النساء، وإن أشكل أمره ورث نصف ميراث الرجل ونصف ميراث الأنثى.
وقيل: بفرض بنتا ونصف بنت، مثاله: مات رجل وخلف ابنا وبنتا وخنثى، فإن فرض الخنثى بنتا كانت الفريضة من أربعة، للابن اثنان وللبنت واحد وللخنثى واحد، وإن فرض ابنا كان لكل واحد من الابن والخنثى اثنان وللبنت واحد، فالفريضة من خمسة فتضرب أربعة في خمسة فتحصل منها عشرون فتضرب عشرون في حالتي الخنثى فتصير أربعين، منها ثلاثة عشر للخنثى وثمانية عشر للابن وتسعة للبنت، وإن عد الخنثى بنت ونصف كانت فريضتهم من تسعة، فيكون للابن أربعة وللبنت اثنتان وللخنثى ثلاثة، وعلى ذلك يدور حساب الخنثى في الميراث.
وإن خلف مولودا لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء وله ثقب يخرج منها البول، فإن خرج منتحيا كان ذكرا وإن خرج البول غير منتح كان أنثى فإن اشتبه فالحكم للقرعة.
فإن خلف مولودا له رأسان على بدنين في حقو واحد، فإن نام على أحدهما دون الآخر أو ناما معا ونبه أحدهما برفق ولم ينتبه الآخر كانا اثنين وإن خالف ذلك كانا واحدا، ومن تبرأ عند الحاكم من جريرة ابنه ومن ميراثه ثم مات الولد لم يرثه وكان ميراثه لغيره من عصبته.