فإن رجع إلى الاسلام قبل انقضاء عدتها كان أملك بها وإن رجع بعد انقضاء عدتها لم يكن له عليها سبيل، فإن مات على كفره وله أولاد كفار ولم يخلف وارثا مسلما كان ميراثه لبيت المال، وقد روي: أنه يكون ميراثه لورثته الكفار وذلك محمول على ضرب من التقية لأنه مذهب العامة.
باب الحر المسلم يموت ويترك وارثا مملوكا المملوك لا يرث الحر ما دام مملوكا ولدا كان أو والدا أو ذا رحم مع وجود غيره من الورثة الأحرار سواء كان ذلك الغير ولدا أو والدا أو ذا رحم قريبا أو بعيدا ذكرا كان أو أنثى على كل حال.
فإن خلف الميت الحر ولدا مملوكا وآخر حرا كان ميراثه لولده الحر دون المملوك، فإن أعتق المملوك قبل قسمة المال بين الورثة الأحرار كان له نصيبه معهم على حسب استحقاقه وإن أعتق بعد قسمة الميراث فلا ميراث له، وكذلك إن كان الوارث الحر واحدا لم يرث معه المملوك وإن أعتق، لأن عند موت الميت قد استحق الحر الميراث.
وإن خلف الميت ولدا مملوكا وذا رحم بعيد منه أو قريب حر كان الميراث لذي رحمه دون ولده المملوك، فإن أعتق الولد قبل قسمة المال كان المال له دون ذي رحمه، وإن أعتق بعد قسمة الميراث لم يكن له شئ على حال.
فإن خلف ولدا مملوكا ولولده حر كان الميراث لولد ولده الحر دون ولده المملوك ولم يمنع ولد الولد الميراث من حيث كان من يتقرب به مملوكا وكذلك الحكم في باقي ذوي الأرحام، فإن كان للميت وارث حر وزوج أو زوجة مملوك كان الميراث للحر ولم يكن للزوج والزوجة شئ على حال، فإن خلف زوجا أو زوجة حرا ووارثا آخر مملوكا كان المال للزوج أو الزوجة على ما بيناه من ميراثهما مع فقد الوارث.
وإذا لم يخلف الميت وارثا حرا على وجه وخلف وارثا مملوكا ولدا كان أو والدا أو أخا أو إخوة أو واحدا من ذوي أرحامه وجب أن يشترى من تركته وأعتق، وأعطي بقية المال ولم يكن لمالكه الامتناع من بيعه بل يقهر عليه. هذا إذا كان قدر ما خلفه بقيمة المملوك أو أكثر