ثبت أنهما يأخذان بالرحم، وذكر في قوله: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، في آخر سورة النساء يذكر فيها أربعة أحكام: ذكر أن للأخت من الأب والأم إذا كانت واحدة فلها النصف وإن ماتت هي ولم يكن لها ولد ولها أخ فالأخ يأخذ الكل، وإن كانتا اثنتين فصاعدا فلهما أو لهن الثلثان، وإن كانوا أخوة رجالا ونساءا فللذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يكن أخ ولا أخت من الأب والأم فحكم الأخت الواحدة من الأب والأخ من الأم وحكم الأختين فصاعدا من الأب وحكم الإخوة والأخوات معا من الأب حكم الإخوة والأخوات من الأب والأم على ما ذكرناه، وقال ابن عباس: من تعلم سورة النساء وعلم من يحجب ومن لا يحجب فقد علم الفرائض.
باب ما يستحق به المواريث وذكر سهامها:
قد بين الله في كتابه أن الميراث يستحق بشيئين سبب ونسب وبين أيضا أن النسب على ضربين نسب: الولد للصلب ومن يتقرب بهم ونسب الوالدين ومن يتقرب بهما، فقال:
يوصيكم الله في أولادكم، وهذا عام في الولد وولد الولد وإن نزلوا، وقال: ولأبويه لكل واحد منهما السدس، وقال: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت،... الآية، وقال: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت... الآية.
وكذا بين تعالى أن السبب على ضربين: الزوجية والولاء، فقال: ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع مما تركتم، وقال: فإخوانكم في الدين ومواليكم، فإنه يدل على أن معتق زيد إذا مات ولم يخلف نسيبا كان مولاه أولى به من كل أحد فيكون ميراثه له، وكذا يدل على ولاء الإمامة فإن ميراث من لا وارث له كان للنبي ع وهو لمن قام مقامه خلفا عن سلف.
وقال تعالى: والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم، فإنه يدل على ولاء تضمن الجريرة على ما تقدم، ويمنع كفر الوارث ورقه على بعض الوجوه وقتله عمدا ظلما من الميراث من جهة السبب والنسب معا.
ومن تأمل هذه الآيات علم أن سهام المواريث ستة: النصف والربع، والثمن