الولد وإن نزلوا، ويجتمع الأبوان مع ولد الولد وإن نزلوا لأنهم بمنزلة الولد للصلب إذا لم يكن ولد الصلب.
والجد والجدة يجتمعان مع الإخوة والأخوات لأنهم في درج، والجد من قبل الأب بمنزلة الأخ من قبله والجدة من قبله بمنزلة الأخت من قبله، والجد من قبل الأم بمنزلة الأخ من قبلها والجدة من قبلها بمنزلة الأخت من قبلها، وأولاد الإخوة والأخوات يقاسمون الجد والجدة لأنهم بمنزلة آبائهم وآباء الجد والجدة وأمهاتهم يقاسمون الإخوة والأخوات أيضا.
ولا يجتمع مع الجد والجدة من يتقرب بهما من العم والعمة والخال والخالة ولا الجد الأعلى ولا الجدة العليا، وعلى هذا تجري جملة المواريث فإن فروعها لا تنحصر والآيات التي قدمناها تدل على جميع ذلك من ظاهرها ومن فحواها.
باب بطلان القول بالعصبة والعول وكيفية الرد:
الذي يدل على صحة مذهبنا وبطلان مذهبهم في العصبة زائدا على إجماع الطائفة الذي هو حجة قوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وهذا نص في موضع الخلاف لأن الله صرح بأن للرجال من الميراث نصيبا وأن للنساء أيضا نصيبا ولم يخص موضعا دون موضع، فمن خص في بعض المواريث الرجال دون النساء فقد خالف ظاهر هذه الآية وأيضا فإن توريث الرجال دون النساء مع المواساة في القربى والدرجة من أحكام الجاهلية، وقد نسخ الله بشريعة نبينا محمد ص أحكام الجاهلية وذم من أقام عليها واستمر على العمل بها بقوله:
أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما.
وليس لهم أن يقولوا: إنا نخص الآية التي ذكرتموها بالسنة وذلك أن السنة التي لا تقتضي العلم القاطع لا يخص بها القرآن كما لا ينسخه بها وإنما يجوز بالسنة أن تخص أو تنسخ إذا كانت تقتضي العلم اليقين، ولا خلاف في أن الأخبار المروية في توريث العصبة أخبار آحاد لا توجب علما وأكثر ما تقتضيه غلبة الظن، على أن أخبار التعصيب معارضة بأخبار كثيرة نرويها في إبطال أن يكون الميراث بالعصبة وأن يكون بالقربى والرحم، وإذا