والثالث: يرثه من التركة دون الدية وقيل: يرث الدية أيضا، وقيل: لم يرث من التركة أيضا، وإذا لم يرث لم يحجب الأم عن الثلث وأحد الزوجين عن السهم الأعلى إلى الأدون، ويستحق الدية خمسة: الولد ومن يتقرب به والوالدان ومن يتقرب بالوالد والزوج.
فصل في بيان ميراث الحر من المملوك والمملوك من الحر:
المملوك لا يرث ولا يورث، فإن مات حر لم يخل الحال من ثلاثة أوجه: إما يكون من يصلح لكونه وارثا له حرا أو مملوكا أو بعضهم حرا وبعضهم مملوكا، فإن كان حرا فقد ذكرنا حكمه.
وإن كان مملوكا لم يخل من ستة أوجه: إما يكون ولدا واحدا أو أكثر أو يكون أحد الوالدين أو كليهما، أو يكون الولد والوالدان معا أو يكون الولد وأحد الوالدين.
فالأول: إن وقت التركة بثمنه وجب إزالة رقه، والثالث: حكمه كذلك، والثاني والرابع: إن وفت التركة بأثمانهم جميعا وجب إزالة رقهم وإلا فلا، فإن وفت وفضل شئ أعطوا الفاضل.
والخامس والسادس: فالحكم فيهما أيضا على ما ذكرنا، وروي في الجد والجدة والأخ والأخت وجميع ذوي الأرحام كذلك.
وإن لم تف التركة بثمنه وحرر قبل نقل المال إلى بيت المال أو كان بعضهم حرا وبعضهم مملوكا وعتق، وكان الوارث الحر واحدا أو كان أكثر واقتسموا المال كله أو بعضه أو لم يقتسموا فهو على ما قلنا في المسلم إذا خلف ورثة كفارا أو مسلمين وكفارا.
والمكاتب المطلق إذا حرر بعضه ورث وورث منه بقدر الحرية وكذا حكم من حرر بعضه ورق بعضه، ولا حظ للمملوك في حجب الأم ولا في المنع من السهم الأعلى إلى الأدون.
فصل في بيان الميراث بالولاء:
الولاء على ثلاثة أضرب: ولاء عتق وضمان جريرة وإمامة.
فولاء العتق يحصل بأن يعتق انسان عبدا تطوعا لوجه الله تعالى ولا يبرأ من جريرته،