وإن ترك الميت زوجا وأبا كان للزوج النصف وللأب الباقي وهو النصف. فإن ترك زوجة وأبا كان للزوجة الربع وللأب ما يبقى وهو الثلاثة وكذلك الأرباع، إن ترك أما وزوجا أو زوجة فللزوجة الربع والباقي للأم وللزوج النصف والباقي لها لا يختلف الحكم في ذلك بين الأبوين على ما وصفناه.
باب ميراث الأزواج:
والربع للزوجة مع عدم الولد كما قدمناه والنصف للزوج إذا لم يكن ولد على ما شرحناه وبذلك حكم في القرآن وعليه الاجماع والاتفاق، فإن ترك الميت ولدا مع الزوج أو الزوجة كان الزوج محجوبا بالولد - ذكرا كان أو أنثى واحدا كان أو أكثر من ذلك - عن النصف إلى الربع والزوجة محجوبة عن الربع إلى الثمن به بظاهر القرآن والإجماع أيضا والاتفاق.
ولا ترث الزوجة شيئا مما يخلفه الزوج من الرباع وتعطى قيمة الخشب والطوب والبناء والآلات فيه وهذا هو منصوص عليه عن نبي الهدي عليه وآله السلام وعن الأئمة من عترته ع. والرباع هي الدور المساكن دون البساتين والضياع وحكم الزوجتين والثلاث والأربع حكم الزوجة الواحدة، لهن مع الولد الثمن بينهن سواء والربع إذا لم يكن ولد بينهن بالسواء.
باب ميراث من علا من الآباء وهبط من الأولاد:
وإذا ترك الميت جده وإن علا وجدته وإن ارتفعت ولم يترك معهما ولدا ولا أخوة ولا أخوات كانا أحق بتركته من جميع ذوي أرحامه سواهما وإن كانوا عمومة وعمات وخؤولة وخالات وأولاد من سميناه لأن العمومة يتقربون بالأجداد والخؤولة يتقربون بالجدات والمتقرب بنفسه أولى ممن يتقرب به ممن هو دونه في قرابة الرحم والمتقرب بشئ أقرب ممن يتقرب به لأجل ذلك الشئ.
وتقسم فريضة الجد والجدة إذا تساويا في الدرجة ولم يكن معهما من يحجبهما عن جواز