كتاب الفرائض الفرائض لا بد فيها من معرفة ستة أشياء: ما به يستحق الميراث وما به يمتنع ومقادير سهام الوراث وترتيبهم في استحقاق وتفصيل أحكامهم مع الانفراد والاجتماع وكيفية القسمة عليهم.
أما ما به يستحق فشيئان: نسب وسبب. والسبب ضربان: زوجية وولاء. والولاء، ثلاثة: ولاء العتق وولاء تضمن الجريرة وولاء الإمامة.
وأما ما به يمتنع فثلاثة أشياء: الكفر والرق وقتل المورث منه عمدا على وجه الظلم.
وأما المقادير فستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.
فالنصف سهم أربعة: سهم الزوج مع عدم الولد وولد الولد وإن نزلوا وسهم البنت إذا لم يكن ابن غيرها من الأولاد والأخت من الأب والأم والأخت من الأب إذا لم يكن أخت من أب وأم.
والربع سهم اثنين سهم الزوج مع وجود الولد أو ولد الولد وإن نزلوا وسهم الزوجة مع عدمهم.
والثمن سهم الزوجة فقط مع وجود الولد وولد الولد وإن نزلوا.